مدير «الأهرام للدراسات»: الدستور هو المرجعية الأساسية للمشاركين بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك ضوابط ومرجعيات حاكمة لجميع التيارات والمشاركين في الحوار الوطني، موضحًا أن المرجعية الأساسية هي الدستور.
القائمة النسبيةوأضاف فرحات، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدستور لم ينص على نظام انتخابي محدد، لذلك شهدت المرحلة الأولى نقاشا مستفيضا حول القائمة النسبية والقائمة المطلقة.
وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «هناك ضوابط أخرى، ومواد دستورية تنص على حقوق دستورية لفئات وشرائح معينة في المجتمع، وهذا معمول به في دساتير العالم، ففي مراحل معينة بعملية التنمية والتطور السياسي وفي ظل وجود أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية قد تكون على حساب فرص تمثيل فئات معينة داخل المؤسسات التشريعية أو حتى في الجهاز الإداري للدولة».
تحولات جذريةوواصل: «الدساتير هنا في الخبرات الدولية تعطي نوعا من التمييز الإيجابي لشرائح معينة وهذا ما أخذ به الدستور أخذا في الاعتبار أنه وُضع بعد تحولات جذرية بعد الحياة السياسية في مصر، وكل ذلك أخذ في الاعتبار أثناء مناقشة النظام الانتخابي، والواقع القائم هو الأخذ بنظام 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب، ولكن هناك وجهة نظر أخرى تطالب بالتحول عن هذا النظام بشكل كامل، والأخذ بنظام القائمة النسبية على مستوى كل الدوائر الانتخابية، وهذا يستتبعه التغيير في عدد الدوائر وطريقة توزيعها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد فايز فرحات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!