عشان ميتنصبش عليك| شروط جمع التبرعات وغرامات تصل لمليون جنيه في المخالفة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تحت شعار التقرب لله وباسم الإنسانية.. انتشرت العديد من الصفحات الإلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما “فيسبوك” تقوم بالترويج للقيام بأعمال خيرية تندرج تحت بند الصدقة الجارية وجمع التبرعات من أجل مساعدة البسطاء في الأماكن التي تحتاج لذلك.
ويجهل الكثير أن فكرة جمع التبرعات والأموال التي يتم استخدامها في هذا الشأن تحكمها ضوابط قانونية والأمر لم يسير بعشوائية وبغياب دور القانون في حماية حقوق المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة، ولهذا وضع قانون تنظيم العمل الأهلي ضوابط لجمع التبرعات وأيضا عقوبات حال مخالفة هذه الضوابط.
ضوابط جمع التبرعات
وقد نصت المادة (25) علي أن يجوز للجمعية الأهلية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.
ووفقا للمادة (26) فإنه على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
كما أشارت المادة (27) إلي إنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (٢٤) من هذا القانون، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.
على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها. وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أيًا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفي المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي.
عقوبات جمع التبرعات بالمخالفة للقانون
كما واجه قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، جرائم جمع التبرعات بالمخالفة ، علاوة على التصدي لعمليات تلقى الأموال سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية بالمخالفة، حيث نصت المادة 94 من القانون على أن :" يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
- تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة. ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها. تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبرعات جمع التبرعات الصدقة الجارية الإرهاب غسل الاموال الجهة الإداریة جمع التبرعات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل ونسب اشتراكات المنتفعين
تحرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة ، في خطوة منها لتقديم التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين ، حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع.
ويعتبر مشروع التأمين الصحى الشامل، أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز ، لاسيما وأن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن تقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية لجميع المواطنين من القادرين وغير القادرين وتتيح تقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين بجودة كبيرة جدا.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تكلفة المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بلغت تكلفتها 51 مليار جنيه.
وأوضح « عبد الغفار» أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات، لكن التكلفة مضاعفة، حيث يبلغ العدد 12.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستشهد دمج القطاع الخاص والأهلي بشكل أكبر.
في سياق متصل ، حدد قانون التأمين الصحي الشامل ضروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة.
وألزم قانون نظام التأمين الصحي الشامل، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.