ضرب كلب.. ضبط صاحب فيديو الفيسبوك في مدينة نصر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى بالضرب على كلب بواسطة عصا خشبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حارس عقار، ومقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المادة 355 من قانون العقوبات المصري تنص على المعاقبة بالحبس مع الشغل لكل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، وكل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، أو سمكا من الأسماك في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض".
وتنص نفس المادة على أنه "يجوز جعل الجناة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر"، كما أن "كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري".
فيما تنص المادة 356 على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 7" بحسب إصلاح.
كما تنص المادة 357 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا"، هي التي تنطبق بشكل كبير على الواقعة الخاصة بشاب دار السلام، لأنه أوقع ضررا كبيرا على الكلب من دون مبرر أو مقتض".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلب فيس بوك فيديو مقطع فيديو قسم شرطة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.