منعا للمشكلات التي يواجهها المعتمرين قبل السفر من القاهرة إلى مكة المكرمة، شددت وزارة السياحة على ضرورة حصول المسافرين المصريين لأداء مناسك العمرة على باركود العمرة الذي يؤكد على صحة تأشيرة العمرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز كل الخدمات الأخرى.

أهمية الباركود

ويعتبر باركود العمرة من أهم الإجراءات التي يجب الحصول عليها للمسافرين المصريين لأداء مناسك العمرة حيث أنه شرط أساسي للسماح بالسفر ودون باركود العمرة لن يتم السماح للمعتمر بالسفر خارج مصر، وفي إطار ذلك ننشر الرسوم وخطوات الاستخراج للمسافرين.

 

ويتيح باركود العمرة أيضا للجهات المسؤولة ولجان السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال السفر وحتى عودته، والتدخل لحل أية مشكلة تواجهه.

وتستعد شركات السياحة لإطلاق موسم رحلات العمرة 1445هـ، بعد اعتماد وزارة السياحة الشركات من البوابة المصرية للعمرة خلال الموسم الجاري 1445 هجريًا / 2023.

مدة صلاحية باركود العمرة

وشددت وزارة السياحة على المقبلين على العمرة خلال موسم 1445 هـ، ضرورة تأكيد صحة الباركود من بوابة العمرة قبل الذهاب إلى المنافذ المصرية، حتى لا يتسبب في عودة المعتمرين من المطارات.

كانت شركات السياحة كشفت عن مدة صلاحية باركود العمرة، خلال المواسم الماضية، حيث أصبحت صلاحية باركود العمرة التنظيمي الصادرة من البوابة المصرية للعمرة لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تمت مراجعته على بوابة العمرة.

وكشفت بوابة العمرة المصرية أن الحصول الباركود هو شرط أساسي للسفر، حيث تصل غرامة السفر بدون الحصول عليه إلى 3 ملايين جنيه، مؤكدة أنه يُمنع أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة من السفر إلا بعد الحصول على الباركود، لأنه يسهل الحصول على بيانات العملاء بسهولة، وفقًا لقانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021.

 الاستعلام عن باركود العمرة

الاستعلام عن باركود العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية على شبكة الإنترنت عبر موقعها الرسمي، من خلال اتباع الإجراءات التالية:

1- الدخول على بوابة العمرة المصرية على شبكة الإنترنت من هنا.

2- اختيار أيقونة "خدمة الاستعلام".

3- تسجيل رقم جواز السفر أو الرقم القومي.

4- الضغط على أيقونة "بحث جديد".

5- سيظهر مصير المتقدم سواء حصل على التأشيرة مضافا إليها باركود العمرة أم لا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تأشيرة العمرة البوابة المصرية للعمرة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • 5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
  • "سوق السفر العربي" 2025 يستعرض سبل تعزيز السياحة المستدامة
  • “سوق السفر العربي” 2025 يركز علي سبل تعزيز السياحة المستدامة
  • الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
  • حبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه للمخالفين.. أبرز العقوبات في قانون المرور الجديد
  • تعرف على خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني
  • إيرادات الأفلام المصرية تتخطى 2.7 مليون جنيه.. تعرف على التفاصيل
  • إيرادات فيلم الهوى سلطان تقترب من 3 ملايين جنيه.. أمس
  • الهجرة التركية تعلن عن تسهيلات تعرف عليها
  • كيف تعرف مدة صلاحية سرعة إطارات سيارتك؟ مكتوبة في هذا المكان