اجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (24 / بند د ) الصادر بقرار وزير الماليه رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة لجلسة 3 أكتوبر.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين.

وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.

وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.

وفى سياق أخر صرح المستشار أيمن محفوظ محامي بالنقد أن القانون رغب في انهاء تلك الظاهره المدمره للشباب من خلال قانون المخدرات فوضع عقوبات قاسيه جدا تصل للاعدام في التعديل الاخير للقانون المخدرات حيث طبقا لنص الماده 33 من قانون المخدرات يعاقب بالاعدام كل من جلب او صنع اي مواد مخدره تخليقية  او حاز مخدرات بقصد الاتجار او ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

فيما تكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 3 سنوات وحتي السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد جواهر  المخدرات  المنصوص عليها سلفا. او حيازه مواد للصناعه تلك المخدرات التخلقيه .

ولكن الحلول الامنيه وتشديد العقوبه ليست كافيه لانهاء ظاهره تصنيع والاتجار في المخدرات عموما وخاصه التخليقيه منها وذلك بتلافي الاسباب التي سبق ذكرها سلفا. 

واهمها المراقبه الشديده علي المواد المصنع منها تلك المخدرات وتزكيه التوعيه الدينيه والاجتماعيه لابراز خطوره تلك المواد علي الشباب والاقتصاد القومي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

اعترافات لص الشقق السكنية فى القطامية: نفذت 3 جرائم بأسلوب كسر الباب

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام نيابة القطامية الجزئية، تفيد بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة محتويات منازل المواطنين في القطامية بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب جرائم سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبطه وبحوزته شاشة عرض "مجهولة المصدر"، وفرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار للدفاع عن نشاطه الآثم، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


 







مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات لـ «تشكيل عصابي» تخصص في استقطاب الشباب للسفر للخارج نظير مبالغ مالية
  • اعترافات لص الشقق السكنية فى القطامية: نفذت 3 جرائم بأسلوب كسر الباب
  • الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة
  • سقوط عامل وراء سرقة محل مجوهرات في أسيوط
  • حبس مروجي الاستروكس فى دار السلام
  • حبس متهمين بالاتجار في الاستروكس بدار السلام
  • السجن سنة وغرامة 100 ألف جنيه.. المحكمة تعاقب كروان مشاكل وإنجي حمادة بسبب «فيديو المطبخ»
  • السجن 15 عامًا.. المحكمة تعاقب المتهم في قضية اغتيال اللواء نبيل فراج
  • علييف يحل البرلمان وأذربيجان تذهب إلى انتخابات مبكرة
  • حلمي النمنم: الإخوان خلال فترة حكمهم حاولوا العبث بالقضاء والصحف والإعلام