اجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (24 / بند د ) الصادر بقرار وزير الماليه رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة لجلسة 3 أكتوبر.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين.

وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.

وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.

وفى سياق أخر صرح المستشار أيمن محفوظ محامي بالنقد أن القانون رغب في انهاء تلك الظاهره المدمره للشباب من خلال قانون المخدرات فوضع عقوبات قاسيه جدا تصل للاعدام في التعديل الاخير للقانون المخدرات حيث طبقا لنص الماده 33 من قانون المخدرات يعاقب بالاعدام كل من جلب او صنع اي مواد مخدره تخليقية  او حاز مخدرات بقصد الاتجار او ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

فيما تكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 3 سنوات وحتي السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد جواهر  المخدرات  المنصوص عليها سلفا. او حيازه مواد للصناعه تلك المخدرات التخلقيه .

ولكن الحلول الامنيه وتشديد العقوبه ليست كافيه لانهاء ظاهره تصنيع والاتجار في المخدرات عموما وخاصه التخليقيه منها وذلك بتلافي الاسباب التي سبق ذكرها سلفا. 

واهمها المراقبه الشديده علي المواد المصنع منها تلك المخدرات وتزكيه التوعيه الدينيه والاجتماعيه لابراز خطوره تلك المواد علي الشباب والاقتصاد القومي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

بقصد الاتجار.. حبس المتهمين بحيازة المخدرات في السلام


قررت نيابة السلام حبس المتهمين بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة بمنطقة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لقيامهما بإعادة تدوير مخدر الحشيش وكذا مضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما.

وبحوزتهما (2،5 كجما من مخدر الحشيش- 15 كجما من عجينة مخدر الحشيش – 1 كجم من مخدر الهيدرو- 1،250 كجم من مخدر الإستروكس- كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" - كمية من مخدر الكيتامين - مكبس حشيش بمشتملاته – 4 إسطمبة – ميزان حساس - كمية من المواد الخام والأدوات المستخدمة فى التصنيع- 3 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • بقصد الاتجار.. حبس المتهمين بحيازة المخدرات في السلام
  • السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة ركاب القطار حال العبث بمعدات السكة الحديد
  • تونس: ضبط 241 كيلوغراماً من المخدرات في 2024
  • الإعـدام بحــق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهمـــا 12 كيلو غرام من مادة الامـفيتــامين المــخـدرة
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • الشرقية.. ضبط شخص بتهمة ترويج المخدرات
  • مكافحة المخدرات تقبض على 4 مخالفين في جدة والحدود الشمالية
  • حقيقة تدريس مادة التربية الأخلاقية لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل
  • السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في ديالى
  • بقصد الاتجار.. التحقيق مع 3 عناصر إجرامية بتهمة حيازة المخدرات بمدينة نصر