الإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته طعنا بالنزهة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته طعنًا بسبب خلافات أسرية بينهما بمنطقة النزهة.
كانت قد استمعت هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهم، والذي أوضح أنه جاء في تقرير الطب النفسي، أن موكله يعاني من الذهان ومرض الهلوسة، مشيرا إلى أن المتهم يتم علاجه منذ نحو 9 أشهر.
وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا يفيد بمقتل سيدة طعنا بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بطعن نافذ، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج الضحية، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض عليه واقتياده لديوان القسم.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حينما نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، لكن بيوم الحادث، تشاجر مع الضحية وتعدى عليها بالضرب المبرح، حتى استل سلاحًا أبيض وطعن زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلاف الضرب مشرحة سرية تعدي خلافات محكمة جنايات قتل المباحث التحريات النيابة العامة حكم محكمة مقتل
إقرأ أيضاً:
إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
أمرت نيابة النزهة، اليوم الخميس، بإحالة عامل بدائرة قسم شرطة النزهة،متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، للمحاكمة الجنائية.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط المتهم بالاتجار في العملةوتمكنت قوات الأمن بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من استهدافه، وضبطه وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 ألف جنيه.
وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.