رمت جثمانه فى الترعة.. ضبط المتهمة بالتخلص من طفل جارتها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على سيدة متهمة بالتسبب في وفاة طفل جارتها، والذي تم العثور على جثته في مياه ترعة بمركز منيا القمح.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل محمد ال، سنتان، مقيقم بمركز منيا القمح، جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بمركز منيا القمح.
تم انتشال الجثة وتبين وجود شبهة جنائية، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سكر غ م، ربة منزل، جارة أسرة الطفل المجني عليه، وتبين أن المتهمة خطفت المجني عليه ووضعته في شيكارة وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليها،انتقاما من أسرته.تم ضبط المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8080 إداري مركز منيا القمح لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
القتل العمد:-نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منيا القمح ترعة منیا القمح
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب