المشدد 10 سنوات وغرامة 100 الف لتاجر سيارات يتاجر في المخدرات بالصف
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة تاجر سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 469 لسنة 2023 جنايات الصف، أن المتهم "صالح. ح"، 34 سنة، تاجر سيارات، في يوم 9 يناير الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخـدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته جـوهر الحشيش المخد، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للحشيش بقصد الاتجار، والهاتفين للتواصل مع عملائه من المتعاطين، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الأثمة.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة المشدد الصف المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بسبب الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات تصل إلى المؤبد
تضمن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبات رادعة بسبب الحيوانات الخطرة ومخالفة ضوابط حيازتها.
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
عقوبة الترويع بالكلاب والحيوانات الخطرةنصت المادة (16) على أنه في حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (17)، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها.
وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اعتدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد القتل، ولكنه أفضى إلى الموت.
وإذا كان الاعتداء صادا عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.