تصل للإعدام.. اعرف عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صرح المستشار أيمن محفوظ محامي بالنقد أن القانون رغب في انهاء تلك الظاهره المدمره للشباب من خلال قانون المخدرات فوضع عقوبات قاسيه جدا تصل للاعدام في التعديل الاخير للقانون المخدرات حيث طبقا لنص الماده 33 من قانون المخدرات يعاقب بالاعدام كل من جلب او صنع اي مواد مخدره تخليقية او حاز مخدرات بقصد الاتجار او ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
فيما تكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 3 سنوات وحتي السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد جواهر المخدرات المنصوص عليها سلفا. او حيازه مواد للصناعه تلك المخدرات التخلقيه .
ولكن الحلول الامنيه وتشديد العقوبه ليست كافيه لانهاء ظاهره تصنيع والاتجار في المخدرات عموما وخاصه التخليقيه منها وذلك بتلافي الاسباب التي سبق ذكرها سلفا.
واهمها المراقبه الشديده علي المواد المصنع منها تلك المخدرات وتزكيه التوعيه الدينيه والاجتماعيه لابراز خطوره تلك المواد علي الشباب والاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المخدرات المخدرات المادة 33 السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
السجن سنتين لـ3 متهمين بقضية حج الزيارة
#سواليف
أصدرت #محكمة_الجنايات_الصغرى حكما بالسجن على 3 متهمين في قضية « #حج_الزيارة » بالسجن سنتين بتهمة #الاحتيال والتسبب بالوفاة وبراءة أخر.
وبين القرار القابل للاستئناف، أن هذا الحكم يشمل الملف الأول للقضية التي راح ضحيتها قرابة 100 حاج أردني خلال موسم الحج الماضي، بحسب الرأي.
وكانت النيابة العامة في تحقيقها الموسع، أغلقت 3 شركات والتي قامت بتحميل وإيصال الحجاج حيث وصل عدد المشتكى عليهم إلى قرابة 45 مشتكى عليهم بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال والحجز على الأموال والمتحصِّلات الجُرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية في هذه القضية.
مقالات ذات صلة الاحتلال يقتحم مدينة البيرة في الضفة الغربية 2025/01/08وبين القرار الصادر عن إحدى هيئات الجنايات الصغرى برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي احمد أبو نوير، انه تم توجيه 5 تهم للمتهمين وهي الاتجار بالبشر والتدخل بجناية الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال والتدخل بالاحتيال والتسبب بالوفاة.
وتشير وقائع القضية الى ان المتهمين قاموا باستقطاب 28 شخص للتهم الثالث مستغلين وجود بعض التاشيرات الشخصية والسياحية التي تمنح لدخول السعودية ولاتسمح لحاملها باداء الحج.
وقاموا بابرام عقود معهم او اتفاق شفوي من خلال شركة تلبية للحج والعمرة في العقبة مختصة بالحج والعمرة حيث تبين بانها شركة وهمية وليست مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة ولاستخدامهم وسائل احتيالية وادعائهم باشياء خارجية تساعد على الباس ثوب الصدق وتؤدي الى ادخال الغفلة على المشتكين وتسبب ذلك بوفاة العديد من الحجاج.
ورأت الهيئة عدم مسؤولية المتهمين عن جناية الاتجار بالبشر وعن جنحة التدخل بالاحتيال وبراءة المتهم الرابع وإدانة الثلاثة المتهمين منهم سيدة خمسينية بتهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة والحبس لمدة سنتين والرسوم والغرامة 500 دينار محسبة لهم مدة التوقيف قرارا قابلا للاستئناف.