تصل للإعدام.. اعرف عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صرح المستشار أيمن محفوظ محامي بالنقد أن القانون رغب في انهاء تلك الظاهره المدمره للشباب من خلال قانون المخدرات فوضع عقوبات قاسيه جدا تصل للاعدام في التعديل الاخير للقانون المخدرات حيث طبقا لنص الماده 33 من قانون المخدرات يعاقب بالاعدام كل من جلب او صنع اي مواد مخدره تخليقية او حاز مخدرات بقصد الاتجار او ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
فيما تكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 3 سنوات وحتي السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد جواهر المخدرات المنصوص عليها سلفا. او حيازه مواد للصناعه تلك المخدرات التخلقيه .
ولكن الحلول الامنيه وتشديد العقوبه ليست كافيه لانهاء ظاهره تصنيع والاتجار في المخدرات عموما وخاصه التخليقيه منها وذلك بتلافي الاسباب التي سبق ذكرها سلفا.
واهمها المراقبه الشديده علي المواد المصنع منها تلك المخدرات وتزكيه التوعيه الدينيه والاجتماعيه لابراز خطوره تلك المواد علي الشباب والاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المخدرات المخدرات المادة 33 السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين بتهريب محروقات قبالة شاطئ زوارة
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي بإدانة عشرة وافدين تعمدوا تهريب المحروقات قُبَالَة شاطيء مدينة زوارة.
وأفاد مكتب النائب أن النيابة العامة استعملت الدعوى العمومية في مواجهة مُدَبِّري فعل تهريب “مليون و 185 ألف” ألف لتر من وقود الديزل.
فأنزلت محكمة الجنايات، في آخر جلساتها، عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة ضد قائد وسيلة تهريب الوقود، وأنزلت ببقية المحكوم عليهم عقوبة السجن مدة أربع عشرة سنة، وغرمتهم عشرين ألف دينار، وألزمتهم رد أربعة وعشرين مليوناً وخمسة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ديناراً، وأمرت المحكمة بمصادرة وسيلة النقل (السفينة) التي استعملت في الجريمة.