الفراية: التضييق على العمل الحزبي مجرم بالقانون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن الحُكومة مُلتزمة بدعم الأحزاب كافة، لضمان تسهيل نشاطها الحزبي، مشددا على أن التضييق على العمل الحزبي أصبح غير موجود في الاردن ومجرم بالقانون.
محتوياتالهيئة المُستقلة للانتخابالتحديث السياسيقانون الأحزاب الأردنيالمشاركة الفاعلةتقسيم الدوائر الانتخابيةوأضاف الفراية في الاجتماع الذي ترأسه الفراية اليوم في مقرّ الوزارة والذي حضره السادة المحافظين وتم فيه مناقشة منظومة التحديث السياسي ” نقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وان ودورها تهيئة الأرضية المُناسبة فقط” .
وبين أن وزارة الداخلية تعمل على دعم جهود الهيئة المُستقلة للانتخاب، وكُل المؤسسات الرسمية والمُجتمع المدني في التوعية السياسية.
وأكد الفراية ضرورة “نشر الفكر الحزبي، من خلال التواصل مع مؤسسات المُجتمع المدني، وعقد لقاءات مع المواطنين، بُغية التشجيع على الانضمام إلى الأحزاب”، موضحًا أن التوجيهات الملكية بشأن التحديث السياسي “واضحة، ولا رجعة عنها”.
وشدد الفراية على أهمية منظومة التحديث السياسي، الأمر الذي يوجب ضرورة دعم هذا المشروع، فهُناك توجيه ملكي دائم بشأن هذا الموضوع، كونه نابع من قناعة جلالة الملك عبدالله الثاني بأن مُستقبل البلاد لا يمكن إلا أن يكون من خلال عمل حزبي وبرامج تعزز الهوية الوطنية وقيم المواطنه.
وقال الفراية إن منظومة التحديث السياسي، هي رؤية لجلالة الملك، حيث تم تشكيل لجنة ضمت جميع الأحزاب وفئات المُجتمع المُختلفة، خرجت بتوصيات تتعلق بتعديلات دستورية، فضلًا عن قانوني انتخاب وأحزاب.
ولفت إلى أن الفقرة أ من المادة 4 من قانون الأحزاب، والتي تنص على: “للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون”، قائلًا إن ما يُسمى بـ”التضييق” على العمل الحزبي “أصبح غير موجودًا”.
وشدد الفراية على أن “وظيفتنا تطبيق القانون. ولن نسمح بالتعدي عليه، أو حتى مُخالفته”، مُبينًا أن قانون الأحزاب “جرّم” التعرض لاي اردني بسبب انتمائه الحزبي .
كما أكد الفراية أنه “لا تمييز، أو تضييق، أو مُحاسبة، أو التعرض، لأي شخص، سواء كان مواطنًا أم ناشطًا حزبيًا، بسبب انضمامه إلى حزب ما”، لافتًا إلى ضرورة تشجيع المواطنين للانضام إلى الأحزاب.
وأشار إلى أنه بإمكان الأحزاب حتى تلك التي ما زالت “قيد التأسيس”، مُمارسة وتنظيم نشاطاتها الحزبية المُختلفة، في أي مكان تختاره، شريطة موافقة صاحب المكان، مُضيفًا أن مرافق الدولة العامة تحت تصرف الأحزاب، مُشرعة أبوابها لمُمارسات نشاطاتها الحزبية، باستثناء المدارس ودور العبادة.
قانون الأحزاب الأردنيأشاد الفراية بقانون الأحزاب الأردني، باعتباره وجه حضاري للدولة، “كيف لا؟، وقد عزز العملية الديمقراطية داخل الحزب نفسه، بحيث اشترط عدم انتخاب أمين عام الحزب لأكثر من دورتين. كما أن القانون اعتبر أموال الحزب أموال عامة، ما يُشجع على الشفافية والحوكمة” ،إلى جانب أن الحزب لا يُحل إلا بقرار قضائي، أو حسب النظام الداخلي للحزب نفسه”.
من جهة ثانية، تطرق الفراية إلى ما قدمته الحُكومة من دعم معنوي ومادي للأحزاب، قائلًا إن الحُكومة أقرت في الـ26 من شهر آذار الماضي، نظام المُساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023، مُشيرًا إلى أن النظام يأتي لغايات تمكين الأحزاب السياسية المرخصة، من القيام بدورها على أساس المواطنة والمُساواة والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية، وذلك من خلال توفير مُساهمة مالية تُقدم إلى الأحزاب من أموال الخزينة العامة.
وتابع كما يهدف النظام إلى ضمان المُشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية العامة، والمُشاركة في الانتخابات من خلال المُساهمة المالية لها؛ للوصول إلى مجلس نواب عماده الكُتل البرلمانية الحزبية الفاعلة، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية العامة.
وزاد الفراية أن الحُكومة أصدرت نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك نظام تنظيم مُمارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
وعرج الفراية على نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي صدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزراة الداخلية، مؤكدًا أنه جاء استجابة لمنظومة التحديث السياسي بشكل عام، وجاء مُكملًا لها. “وسعت وزارة الداخلية من خلاله إلى العدالة وتكافؤ الفُرص، ودعم مُشاركة الشباب والمرأة”.
وأوضح أن قانون الانتخاب “عزز” منظومة التحديث السياسي، وكرس الفكر الذي وجد من ضمنها التحديث السياسي، الأمر الذي يعني الانتقال من الانتماء لهويات فرعية إلى دائرة أوسع هي الدائرة الحزبية ودائرة البرامج ودائرة المؤسسية ودائرة القوانين والرقابة والأمور العامة وليست الخاصة”.
وفي نهاية اللقاء، أعاد الفراية التأكيد على أن وزارة الداخلية “جزء” من التحديث السياسي وداعمة له، داعيًا الحكام الإداريين إلى ضرورة القيام بدور أساسي في تهيئة البيئة السليمة الداعمة للعمل الحزبي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الدوائر الانتخابیة قانون الأحزاب من خلال
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم باستخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.