الفراية: التضييق على العمل الحزبي مجرم بالقانون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن الحُكومة مُلتزمة بدعم الأحزاب كافة، لضمان تسهيل نشاطها الحزبي، مشددا على أن التضييق على العمل الحزبي أصبح غير موجود في الاردن ومجرم بالقانون.
محتوياتالهيئة المُستقلة للانتخابالتحديث السياسيقانون الأحزاب الأردنيالمشاركة الفاعلةتقسيم الدوائر الانتخابيةوأضاف الفراية في الاجتماع الذي ترأسه الفراية اليوم في مقرّ الوزارة والذي حضره السادة المحافظين وتم فيه مناقشة منظومة التحديث السياسي ” نقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وان ودورها تهيئة الأرضية المُناسبة فقط” .
وبين أن وزارة الداخلية تعمل على دعم جهود الهيئة المُستقلة للانتخاب، وكُل المؤسسات الرسمية والمُجتمع المدني في التوعية السياسية.
وأكد الفراية ضرورة “نشر الفكر الحزبي، من خلال التواصل مع مؤسسات المُجتمع المدني، وعقد لقاءات مع المواطنين، بُغية التشجيع على الانضمام إلى الأحزاب”، موضحًا أن التوجيهات الملكية بشأن التحديث السياسي “واضحة، ولا رجعة عنها”.
وشدد الفراية على أهمية منظومة التحديث السياسي، الأمر الذي يوجب ضرورة دعم هذا المشروع، فهُناك توجيه ملكي دائم بشأن هذا الموضوع، كونه نابع من قناعة جلالة الملك عبدالله الثاني بأن مُستقبل البلاد لا يمكن إلا أن يكون من خلال عمل حزبي وبرامج تعزز الهوية الوطنية وقيم المواطنه.
وقال الفراية إن منظومة التحديث السياسي، هي رؤية لجلالة الملك، حيث تم تشكيل لجنة ضمت جميع الأحزاب وفئات المُجتمع المُختلفة، خرجت بتوصيات تتعلق بتعديلات دستورية، فضلًا عن قانوني انتخاب وأحزاب.
ولفت إلى أن الفقرة أ من المادة 4 من قانون الأحزاب، والتي تنص على: “للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون”، قائلًا إن ما يُسمى بـ”التضييق” على العمل الحزبي “أصبح غير موجودًا”.
وشدد الفراية على أن “وظيفتنا تطبيق القانون. ولن نسمح بالتعدي عليه، أو حتى مُخالفته”، مُبينًا أن قانون الأحزاب “جرّم” التعرض لاي اردني بسبب انتمائه الحزبي .
كما أكد الفراية أنه “لا تمييز، أو تضييق، أو مُحاسبة، أو التعرض، لأي شخص، سواء كان مواطنًا أم ناشطًا حزبيًا، بسبب انضمامه إلى حزب ما”، لافتًا إلى ضرورة تشجيع المواطنين للانضام إلى الأحزاب.
وأشار إلى أنه بإمكان الأحزاب حتى تلك التي ما زالت “قيد التأسيس”، مُمارسة وتنظيم نشاطاتها الحزبية المُختلفة، في أي مكان تختاره، شريطة موافقة صاحب المكان، مُضيفًا أن مرافق الدولة العامة تحت تصرف الأحزاب، مُشرعة أبوابها لمُمارسات نشاطاتها الحزبية، باستثناء المدارس ودور العبادة.
قانون الأحزاب الأردنيأشاد الفراية بقانون الأحزاب الأردني، باعتباره وجه حضاري للدولة، “كيف لا؟، وقد عزز العملية الديمقراطية داخل الحزب نفسه، بحيث اشترط عدم انتخاب أمين عام الحزب لأكثر من دورتين. كما أن القانون اعتبر أموال الحزب أموال عامة، ما يُشجع على الشفافية والحوكمة” ،إلى جانب أن الحزب لا يُحل إلا بقرار قضائي، أو حسب النظام الداخلي للحزب نفسه”.
من جهة ثانية، تطرق الفراية إلى ما قدمته الحُكومة من دعم معنوي ومادي للأحزاب، قائلًا إن الحُكومة أقرت في الـ26 من شهر آذار الماضي، نظام المُساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023، مُشيرًا إلى أن النظام يأتي لغايات تمكين الأحزاب السياسية المرخصة، من القيام بدورها على أساس المواطنة والمُساواة والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية، وذلك من خلال توفير مُساهمة مالية تُقدم إلى الأحزاب من أموال الخزينة العامة.
وتابع كما يهدف النظام إلى ضمان المُشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية العامة، والمُشاركة في الانتخابات من خلال المُساهمة المالية لها؛ للوصول إلى مجلس نواب عماده الكُتل البرلمانية الحزبية الفاعلة، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية العامة.
وزاد الفراية أن الحُكومة أصدرت نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك نظام تنظيم مُمارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
وعرج الفراية على نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي صدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزراة الداخلية، مؤكدًا أنه جاء استجابة لمنظومة التحديث السياسي بشكل عام، وجاء مُكملًا لها. “وسعت وزارة الداخلية من خلاله إلى العدالة وتكافؤ الفُرص، ودعم مُشاركة الشباب والمرأة”.
وأوضح أن قانون الانتخاب “عزز” منظومة التحديث السياسي، وكرس الفكر الذي وجد من ضمنها التحديث السياسي، الأمر الذي يعني الانتقال من الانتماء لهويات فرعية إلى دائرة أوسع هي الدائرة الحزبية ودائرة البرامج ودائرة المؤسسية ودائرة القوانين والرقابة والأمور العامة وليست الخاصة”.
وفي نهاية اللقاء، أعاد الفراية التأكيد على أن وزارة الداخلية “جزء” من التحديث السياسي وداعمة له، داعيًا الحكام الإداريين إلى ضرورة القيام بدور أساسي في تهيئة البيئة السليمة الداعمة للعمل الحزبي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الدوائر الانتخابیة قانون الأحزاب من خلال
إقرأ أيضاً:
إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.