«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة طبيب بيطري بقنا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة البيطرية بالمنيرة الحديثة في قنا بالدرجة الأولى، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من خصم 20 يوما من أجره .
المخالفات المنسوبة للطاعنوقالت المحكمة، إن الطاعن في غضون شهري يوليو وأغسطس عام 2017، بدائرة عمله المشار إليها، وبوصفه السابق، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي، وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن:
- أثبت أعداد الحيوانات التي تم تحصينها من مرضى الحمى القلاعية بالكشف الخارجي تزيد على الأعداد التي قام بتحصينها فعليا؛ بما يفيد تلاعبه في كميات اللقاح المستخدمة.
- إثبات أعداد الحيوانات التي قام بتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية بكشف خارجي وليس بالكشف الرسمي المعد لذلك.
- لم يقم بمنح المواطنين الذين يقومون بتحصين الحيوانات من مرضي الحمى القلاعية إيصالات توريد نظیر تحصین حيواناتهم من المرض المشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحمى القلاعية الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا تحصين الحيوانات رئيس الوحدة رفض الطعن أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.
مشاركة