هشام الهاشمي: تفعيل مشروع النسخ الاحتياطي للخدمات الحكومية ضمن خدمات الحوسبة السحابية لـ «Microsoft 365»
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يستغرق تنفيذه 5 أشهر ويشمل الجهات الحكومة المندرجة ضمن العقد المؤسسي
في إطار تنفيذها للمبادرات والمشاريع التقنية والأنظمة الحديثة الداعمة لتأمين وتوفير مختلف التقنيات والحلول الرقمية لكافة الوزارات والهيئات بالمملكة، أعلن السيد هشام إبراهيم الهاشمي مدير إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن الهيئة باشرت تفعيل مشروع النسخ الاحتياطي للخدمات الحكومية ضمن خدمات الحوسبة السحابية لـ (Microsoft 365) والذي يهدف لتحقيق الحماية الشاملة لأصول البيانات والمعلومات للجهات المُنظمة للمشروع ، بما يعزز استمرارية منظومة عملياتها وديمومة تقديم خدماته و يحفظ بياناتها حال حدوث أي طارئ تقني أو كوارث طبيعية.
وأوضح السيد هشام الهاشمي ، أن البدء بتفعيل مشروع النسخ الاحتياطي يأتي في سياق استكمال الهيئة تنفيذ مراحل المبادرة التي أطلقتها مؤخراً بالتعاون مع شركة فيريتاس الرائدة في مجال التكنولوجيا والبيانات الضخمة عبر السحابة، وبالشراكة مع مايكروسوفت وشركة المؤيد للكمبيوتر، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة في تبنيها لسياسة الحوسبة السحابية أولاً التي تم اعتمادها العام 2017 في القطاع الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، موكداً على ما تحظى به الهيئة في هذا الإطار من دعم لا محدود من قبل سموه في تنفيذ المشاريع والمبادرات الرقمية في المملكة، وذلك في ظل متابعة مستمرة وحثيثة من جانب الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، والذي تجسد في تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بشأن سياسة النسخ الاحتياطية للأنظمة الحكومية.
وحول خطة تنفيذ المشروع ، أوضح السيد هشام الهاشمي بأن المبادرة تسير وفق خطة زمنية محددة و يتوقع انتهاء مراحل تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2024، بداءً من تهيئة البيئة اللازمة على منصة « Microsoft Azure « مروراً بنقل النسخ الاحتياطية للجهات بطرق ووسائل تقنية آمنة باستخدام الأنظمة والتقنيات المتطورة التي توفرها شركة « فيريتاس « الأمر الذي يضمن للمؤسسات والهيئات سهولة الرجوع للبيانات ومعلوماتها في حال أي طارئ أو حدوث كوارث طبيعية، فضلاً عن توفير التقنيات ومنح الصلاحيات اللازمة للتحكم فيها عبر مواقع وأنظمة التخزين الخاصة بهم أو عبر السحابة وفق الضوابط والاشتراطات المحددة سلفاً.
كما و أوضح السيد هشام الهاشمي، الأنظمة والبرامج التي سيتم البدء بعمل نسخ احتياطية منها والمتمثلة في منظومة البريد الإلكتروني وبرامج « MS Teams « و « SharePoint Online « و « OneDrive ذات الصلة بموظفي الجهات الحكومية والتي يتم استخدامها بصورة يومية في إطار العمل، على أن يتم تباعاً و وفق مراحل الخطة استكمال عملية النسخة وصولاً للنسخ الكامل لكافة الأصول وبيانات الجهات والمؤسسات.
كما وتضمن سياسة النسخ الاحتياطي لأصول البيانات والمعلومات وفقاً للمبادرة حفظ البيانات بشكل دوري ومستمر وتوفيرها للجهات وفقاً للألية المعتمدة والشروط المدرجة ضمن المبادرة بناءً على احتياجات الجهات من الأصول المراد نسخها وتحديدها آلية النسخ إما بتكرار أخذ النسخة الاحتياطية بشكل يومي وبفترة احتفاظ مدتها 35 يوماً، أو نسخها بشكل شهري وبفترة احتفاظ ثلاثة عشر شهراً، بجانب توفير آلية لنسخ الأصول سنوياً ويتم الاحتفاظ بالنسخة السنوية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- انتهى –
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هشام الهاشمی
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
مشروع قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).
وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).
وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.