رئيس مجلس القضاء الأعلى يدعو لتعزيز الثقة بالنظام القضائي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وأشار القاضي المتوكل في افتتاح الورشة التدريبية لخريجي المعهد العالي للقضاء- الدفعة 22- التي تنظمها هيئة التفتيش القضائي، إلى الدور المعول على القضاة الخريجين في مساندة السلطة القضائية في القيام بواجبها في حل النزاعات وحماية الحقوق.
وحث على التحلي بروح المسؤولية الدينية والأخلاقية أثناء ممارسة المهام القضائية في الميدان العملي بالمحاكم بما يعزز الثقة بالنظام القضائي.
وأشاد رئيس مجلس القضاء بالدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش القضائي في تقييم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم بهدف الارتقاء بالأداء القضائي.
وثمن القاضي المتوكل حرص واهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاعلى بالسلطة القضائية للارتقاء بمستوى العمل القضائي بما يحقق العدالة للمواطنين.
من جانبه أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد على الشهاري ،أن الورشة تهدف إلى اكساب 40 خريجا من القضاة المتخرجين في المعهد العالي للقضاء الخبرات والمهارات العملية قبل البدء بالعمل الميداني في المحاكم.
وحث المشاركين على أهمية عكس مخرجات الدورة من معارف ومعلومات ومهارات على الواقع العملي.
وقال القاضي الشهاري " إن القاضي يجب أن يتحلى بالصفات الحسنة لأنه يعد قدوة في حياته وتصرفاته وأخلاقه بما ينعكس بصورة إيجابية على السلطة القضائية".
ولفت إلى أن هيئة التفتيش القضائي تعمل على تلافي القصور وتقويم الأداء من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال القضاة ومساعديهم بالمحاكم للارتقاء بالأداء القضائي وفقا لأحكام القانون واللوائح النافذة.
وثمن في افتتاح الورشة بحضور نائبه القاضي علي الأحصب، دعم مجلس القضاء لجهود الهيئة للارتقاء بأدائها ومعالجة الصعوبات التي تواجه عملها وفقا للإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن المشاركين سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى في ختام أعمال الورشة، تمهيدا لتوزيعهم للعمل في مختلف المحاكم.
وتتناول الورشة على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور الخاصة بمراجعة الدعوى وفن إدارة الجلسات والاخطاء الاجرائية الشائعة أثناء إدارة الجلسات والالتزام بالنظام الإلكتروني وكيفية نظر القضايا المستعجلة والإشراف على السجلات وإشكاليات الحجز التحفظي والحراسة القضائية، بالإضافة إلى تحصيل ملف القضية وحجزها للحكم و إعداد مسودة ومنطوق الحكم والتعامل مع القضايا الجنائية وأخلاقيات القاضي في مدونة السلوك القضائي.
حضر الافتتاح رئيسا دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء القاضي، ماجد الآنسي، ودائرة شؤون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.