ما حكم عمرة البدل؟.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
«حكم عمرة البدل» من أكثر الموضوعات التي يرغب العديد من المسلمين في معرفة حكمها الشرعي، خاصة بعدما روَّج لها بعض الدعاة المشهورين عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وهو ما أحدث جدلا كبيرا بين العديد من المتابعين.
وحول حكم عمرة البدل، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن قواعد الدين الإسلامي الحنيف حددت الحالات التي يجوز فيها للمسلم أن يُنيب من يحج عنه وذلك إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه، أما إذا كان مرضيا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجوز له إنابة أحد عنه.
واستدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في حكم عمرة البدل بما روى عن ابن عباس بأن رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال ﷺ «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ» قال نعم «قال حج عن أبيك».
وفي المقابل، تلقى الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا خلال فيديو بثه على صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع فيسبوك وكان نصه: «هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي؟».
ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: «يجوز للشخص أن يعتمر عن غيره من الأحياء شرط يكون هذا الشخص مريضا بمرض يجعله عاجزا عن الاعتمار والذهاب إلى الأرض المقدسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرة البدل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي البدل النقدي لبدل وجبة عاملي إستاد القاهرة من الضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
قالت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو دون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلًا ماديًا بديلًاعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.