تفاصيل المراسيم السلطانية الأربعة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
العمانية – أثير
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2023 )
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي، الموقعة في مدينة رام الله بتاريخ 7 من يوليو 2023م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 18 من صفر سنة 1445 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2023 م
مرسوم سلطاني رقم ( 57 / 2023 )
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السنغال
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السنغال الموقعة في مسقط بتاريخ 21 من يونيو 2023م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 18 من صفر سنة 1445هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2023 م
مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2023 )
بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المحررة في باريس بتاريخ 27 من يناير 2021م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 18 من صفر سنة 1445 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2023 م
مرسوم سلطاني رقم ( 59 / 2023 )
بإنشاء سفارة لسلطنة عُمان في أستراليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ سفارة لسلطنة عُمان في أستراليا.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 18 من صفر سنة 1445 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2023 م
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: على اتفاقیة بشأن إنشاء صدر فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية