العراق.. المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية التصديق على اتفاقية خور عبدالله مع الكويت
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013" طبقا لما ذكرت "واع".
وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسب الوكالة.
وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها في العراق، في عام 2013، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
ويقع خور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
العراقالكويتالحكومة العراقيةنشر الاثنين، 04 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة العراقية خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .