دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، البحرين إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة مظالم مئات السجناء المضربين عن الطعام، وضمان معاملتهم بشكل إنساني، كما يقتضي القانون الدولي. 

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه "ينبغي على السلطات إطلاق سراح كل شخص سُجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، بدءا بالناشطَيْن الحقوقيَّيْن البارزيْن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس".



يذكر أن نحو 400 سجين في "سجن جَو"، أكبر سجن في البلاد، دخلوا في إضراب عن الطعام في 7 آب/ أغسطس الماضي، احتجاجا على ظروف الاحتجاز المزرية والحرمان من الرعاية الصحية. 


ووصل عدد المضربين عن الطعام، حتى نهاية الشهر الماضي، إلى أكثر من 800، بحسب "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية".

وأكدت المنظمة أن "العديد من السجناء المضربين عن الطعام في سجن جو محتجزون إثر محاكمات بالغة الجور وقد عانوا لسنوات من الانتهاكات في الاحتجاز.  ينبغي للسلطات البحرينية ضمان ظروف احتجاز إنسانية والإفراج فورا عن المسجونين ظلما".

وذكرت أنه "في بعض الحالات، يُجبَر السجناء في سجن جو على قضاء 23 ساعة يوميا في زنازينهم، إذ يُطالب السجناء بإنهاء الحبس الانفرادي المطول، وبأكثر من ساعة في اليوم خارج زنازينهم في ساحة السجن، والصلاة جماعة في مسجد السجن، وزيارات عائلية دون حواجز زجاجية، والرعاية الطبية اللازمة".

ونقلت عن السجناء، ومن بينهم الخواجة والسنكيس، إن سلطات السجن ترفض إحالتهم إلى أطباء متخصصين وتحرمهم من الأدوية الأساسية.

ويعد الخواجة أحد مؤسسي "مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"مركز البحرين لحقوق الإنسان" ويحمل الجنسية الدنماركية، وجرى اعتقاله في 2011 لدوره في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في البحرين، ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد محاكمة بالغة الجور، بحسب "رايتس ووتش".


وكشفت ابنته مريم الخواجة أن والدها "بدأ إضرابا عن الطعام مع شرب الماء فقط منذ 9 آب/ أغسطس الماضي للمطالبة برعاية طبية متخصصة"، مؤكدة أن صحته تدهورت كثيرا في الأشهر القليلة الماضية.

بينما قال طبيب مستقل مُطلع على حالة الخواجة تستشيره العائلة إنه "قد لا يعيش لأكثر من بضعة أيام بسبب تدهور حالته، ومشاكله الصحية المزمنة، واحتمال إصابته بسكتة قلبية مفاجئة وقاتلة".

يذكر أن "الأمانة العامة للتظلمات" في البحرين، قالت في 10 أب/ أغسطس الماضي إنها "فتحت تحقيقا في الظروف التي أدّت إلى الإضراب عن الطعام، إلا أن السجناء المعزولين ارتكبوا مخالفة جسيمة تستدعي إجراءاتها الإدارية بإعادة تصنيفهم".

وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي انضمت إليها البحرين عام 1998، ممارسة السلطات أي شكل من أشكال "العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بحق المعتقلين.

كما أكدت "رايتس ووتش" أن السلطات البحرينية ملزمة بموجب القانون الدولي بمعاملة جميع المعتقلين معاملةً إنسانية، والمادة 10 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تطالب السلطات بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية واحترام الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هيومن رايتس ووتش البحرين إضراب عن الطعام البحرين إضراب عن الطعام هيومن رايتس ووتش سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المضربین عن الطعام

إقرأ أيضاً:

حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة

اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.

وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.

وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.

وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:

يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.

غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.

بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.

في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.

وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.

كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • مُلاحقة كاهن... وإطلاق نار كثيف على منزله وسيارته
  • السليمانية .. نقل أحد المعلمين المضربين للمستشفى وسط تدهور حالتهم الصحية
  • وفاة أسير محرر تحت وطأة التعذيب.. وسجن المرتضى تحوَّل إلى إمبراطورية اقتصادية
  • تحذيرات طبية من تدهور صحة المضربين عن الطعام في السليمانية
  • مكتب أخضر لمعالجة ملفات المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الصيدلانية
  • دراسة تربط بين الذكريات وزيادة الوزن وتفتح الباب لمعالجة السمنة
  • سجّان مغربي ينتحر بإطلاق النار على نفسه لأسباب مجهولة
  • بعد الإفراج عن 3 رهائن..إسرائيل تستعد لإطلاق سراح دفعة جديدة من الفلسطينيين
  • حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
  • إشكال وإطلاق نار بسبب أفضلية مرور