قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولي، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة الأولي، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة،حضوريًا، بمعاقبة 3 متهمين بينهم سيدة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهام بسرقة 7 إطارات من صاحب محل إطارات كُرهًا عنه تحت تهديد السلاح.

كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الناري المضبوط، وألزمتهم المحكمة المصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 3921 لسنة 2023 جنح قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1796 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كل من 'أ.م.م.أ.ج'، محبوس، 34 سنة، مزارع، مقيم العزبة الجديدة قسم ثان، و'م.أ.م.ا'، محبوس، 36 سنة، فكهاني، مقيم الحكر شارع الناحية، و'س.إ.ع.ع'، محبوس، 35 عامًا، ربة منزل، مقيمة شارع شجرة الدر العزبة الجديدة قسم ثان، لمحكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهام.

وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهم في يوم 6-5-2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق 'سبع إطارات' والمملوكين للمجني عليه 'م.ط.ع.ا'،كرهُا عنه بأن أشهر المتهم الأول سلاح ناري في وجهه مهددًا إياه بالتعدي عليه حال تواجد المتهمين الثاني والثالثة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

كماحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش بدون ترخيص)، كما حازوا وأحرزوا ذخيرة بدون ترخيص مما تستعمل فى السلاح الناري سالف البيان والغير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت أوراق القضية أنه حال تواجد المجني عليه 'م.ط.ع.ا'، 34 سنة، صاحب محل إطارات، بالحانوت خاصته اعترضه المتهم الأول بأن أشهر المتهم الأول سلاح ناري في وجهه مهددًا إياه بالتعدي عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على سبع إطارات ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة نقل زيتي اللون.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كفر الشيخ محكمة كفر الشيخ اخبار الحوادث جريمة قتل مديرية امن كفر الشيخ کفر الشیخ

إقرأ أيضاً:

حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على أحمد صقر، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل «سائق» وسرقة «توك توك» بمنطقة التبين.

وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقیقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 11 أغسطس 2023 كان المجنى عليه «يوسف أحمد» حال سيره بالدراجة البخارية بـ«توك توك» استوقفه كل من «سيد. أ» و«وائل. ع»، وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة «كفر العلو» وحال وصولهم قاما بإنزاله وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وألقاه المتهم الأول أرضًا بمساعدة الثاني محدثين إصابته، وحاولا الاستيلاء على «التوك توك»، إلا أن المارة تدخلوا واستطاعوا الإمساك بهما واصطحابهما إلى قسم شرطة التبين وتحرر محضر بالواقعة.

واستندت الحيثيات إلى تحريات المباحث التي أكدت صحة اعتداء المتهمين على المجنى عليه لسرقة «التوك توك»، كما ثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه مصاب بجرحين قطعيين بالساعد الأيسر.

أفادت الحيثيات عما نسب إلى المتهمين بالتهمة الأولى من خطف المجنى عليه بالتحايل، فإن المحكمة ترى أن تلك التهمة منتفية بالأوراق ولم تثبت من وقائع وماديات الدعوى، ولم يثبت قصد المتهمين جنائيًا فى ارتكابها، لكون الواقعة على النحو الذى استقر فى وجدان المحكمة تشكل جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه، حسبما أفصحت عنه الأوراق، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهما منها. وحيث إنه عن باقى دفوع دفاع المتهمين فإن المحكمة تلتفت عن سائر أوجه الدفوع الموضوعية التى أثارها الدفاع لكونها لا تستأهل ردًا خاصًا من المحكمة اكتفاءً بما سردته من أدلة الاتهام سالفة الرد، وهى أدلة متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضًا فى اكتمال تكوين عقيده المحكمة.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقى ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شهود الإثبات بخصوص واقعة الشروع فى السرقة المنسوبة للمتهمين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.

وتابعت الحيثيات أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين «سيد. أ» و«وائل. ع» شرعا فى سرقة الدراجة البخارية، وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمدعو «حسام الدين حسن» بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه «يوسف أحمد» بالطريق العام، بأن استدرجاه إلى منطقة خالية من المارة، وأشهرا فى وجهه السلاح الأبيض والأداة محل الاتهام الثانى، وكالا له عدة ضربات فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة ترى أن ما نُسب للمتهمين بشأن التهمتين ثانيًا وثالثًا كان فى إطار مشروع إجرامى واحد، ومرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فتأخذهما بعقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة رقم ٢/٣٢ من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد أدانت المتهمين فمن ثم تلزمهما بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة هاتف من شاب بالجيزة
  • المشدد 5 سنوات وعامين لعاملين لإحداث عاهة مستديمة لشخص
  • المشدد 5 سنوات لاستورجى وعامين لصاحب كشك لحيازة سلاح ناري وإحداث عاهة لشخص بقليوب
  • المشدد 15 عامًا لشقيقين لاتهامهما بقتل شخص بقليوب
  • المشدد 15 سنة لمحام وشقيقه لاتهامهما بقتل شخص خلال مشاجرة فى قليوب
  • ما هي أسباب انفجار إطارات السيارات في فصل الصيف؟
  • المشدد 7 سنوات لمتهم أطلق النار على عامل لسرقته
  • حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين
  • المشدد 7 سنوات لمتهم شرع في قتل عامل وسرقته بالقاهرة
  • الإعدام شنقا لـ9 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين بخلية العجوزة