«صحة النواب»: مشروع قانون المسؤولية الطبية مطروح للمراجعة من الحكومة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إنّ وزارتي العدل والصحة يعكفان على مراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشته في دور الانعقاد الماضي.
وأضاف الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، أنّ الملاحظات التي سترد إلى اللجنة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية سيتم أخذها بعين الاعتبار، وإضافتها، تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته.
وأوضح النائب أشرف حاتم، مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، أنّ مشروع القانون سيكون في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، متابعا أنّ المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تتضمن عددا من المحاذير يتعين على الأطباء الالتزام بها، وبينها المحظورات على الأطباء التي تحتاج إلى تنظيم خاص، وبينها حظر إفشاء سر متلقي الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة للأمر ذاته، والإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وحق متلقي الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي، والحق في مغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي بما يحقق التوازن بين الطرفين.
عقوبات لمواجهة الأخطاء الطبيةويتضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، عددا من العقوبات لمواجهة الأخطاء الطبية، وبينها عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي، أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري، وكذا عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أخل بالمسؤولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مجلس النواب وزارة الصحة وزير الصحة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ألف جنیه لا تقل
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.