بسبب خلافات مادية.. مصير عامل أنهي حياة شخص بالشرقية بالقانون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عامل مقيم بدائرة المركز أثر اعتدائه على شخص بسلاح أبيض " مطواه " ، تسببت في إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة من القانون
جاء القانون ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .
عقوبة حيازة السلاح الأبيض
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.
ووفقا للقانون السابق ذكره فأنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امن الشرقية سلاح ابيض قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.