الداخلية تواصل ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 63 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد" .
ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) محكوم عليه بالحبس 55 سنة وكفالات مالية فى 68 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد - شيك - خيانة أمانة" .
ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بسوهاج) ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" ، وسبق إتهامه فى عدد 7 قضايا أبرزها ( قتل- سلاح بدون ترخيص).
ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 46 قضية "شيك - تبديد" بالحبس 59 سنة و 9 شهور .
بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قتل قطاع الامن العام الهاربين أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة مسؤول بالإسكان للاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وتعتبر جريمة انتحال الصفة من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، لما تمثله من خطورة كبيرة على المواطنين.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".