أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المحكمة الاتحادية في العراق أصدرت حكما اليوم الاثنين يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.

وقالت المحكمة إنها «قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013».

«محمية الجيش».. خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لمختلف القطاعات منذ 21 دقيقة الشعلة لقياديي «المواصلات»: تفقدوا مراكز العمل في الوزارة منذ 34 دقيقة

وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته

وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.

طلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةبرلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعيبرلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنين


جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

اللائحة التنفيذية

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .

فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .

مقالات مشابهة

  • تجنبا للمسارات البديلة.. توافق مصري فرنسي على ضرورة استقرار حركة الملاحة البحرية
  • سفير جمهورية سلوفينيا: علاقتنا بمصر تمتد إلي 33 عامًا
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. من هم المستفيدون من دعم تكافل وكرامة رسميا
  • اتحاد الكرة… جمهورية “جيب ليل”
  • مصر وسيشل يطالبان باستقرار ممرات الملاحة الدولية
  • مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى
  • الإحصاء الأمريكي للتجارة:حصة السلع العراقية من اجمالي واردات السلع الامريكية من دول العالم تساوي 0.22%
  • خبير تشريعات اقتصادية: الملاحة في البحر الأحمر تحولت لمسرح حرب
  • اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته