أبوظبي- وام

تنطلق يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستستمر الحملات الانتخابية لمدة (23) يوماً لتنتهي في تاريخ (3) أكتوبر 2023، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن كافة الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عن طريق الموقع الإلكتروني uaenec.ae، وذلك للحصول على ترخيص بشأن خطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية - الإعلانات الصحفية - الاجتماعات - إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، ثم التوجه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح لتسليم خطة الحملة الانتخابية والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.

وبحسب المادة (30) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، هي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.

كما أجازت المادة (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.

وأيضاً، حظرت المادة (32) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.

فيما حظرت المادة (33) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين القيام بعدة أمور، هي: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديمية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.

كما حظرت على المرشحين إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية، كانت أو محلية للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وعدم استعمال الشركات التجارية التي تقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية في التواصل مع الناخبين أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها.

بينما ألزمت المادة (34) من التعليمات التنفيذية كافة المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.وتقضي المادة (35) من التعليمات التنفيذية بأنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من تاريخ انسحابه، وأن يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر - من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

كذلك تقضي المادة (36) من التعليمات التنفيذية بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية.

وتحظر المادة (37) من التعليمات التنفيذية على أي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.

وقد أناطت المادة (38) من التعليمات التنفيذية بلجان الإمارات مهمة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.

وأجازت المادة (38) من التعليمات التنفيذية المشار إليها للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة.

ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.وقد حظرت المادة (39) من التعليمات التنفيذية على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.كما حظرت المادة (40) من التعليمات التنفيذية على أي مرشح القيام يوم الانتخاب، بنفسه أو بواسطة الغير، بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 الدعایة الانتخابیة الحملات الانتخابیة الحملة الانتخابیة لجنة الإمارة

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن ضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية
  • انتخابات نقابة الصحفيين.. اللجنة المشرفة تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية
  • منع استغلال واجهة مبنى نقابة الصحفيين في الدعاية الانتخابية
  • اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية
  • حاكم الزاملي يحث جماهير التيار الوطني الشيعي على تحديث سجلاتهم الانتخابية
  • اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تجتمع مع المرشحين غدا