بورتسودان – نبض السودان

حظرت سلطة تنظيم أسواق المال إستعمال كلمة بورصة للمؤسسات والهيئات والشركات دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة، وجاء فى تعميم تحصلت سونا على نسخة منه، وصدر التعميم من المستشار عام/ د.عبد الحليم أمين محمد أحمد المستشار القانوني لسلطة تنظيم أسواق المال.

جاء فيه استنادا إلى أحكام المواد (5) و (6) من قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م، فإن السلطة تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال (البورصات) بالدولة، والإشراف عليها ورقابتها، وحماية المتعاملين فيها من الغش والخداع، وتشجيع الإستثمارات فيها وفقا لخطط التنمية والسياسات العامة للدولة.

وتنشأ أسواق المال (البورصات) وفقا لأحكام المادة (16) من القانون بموجب أوامر تأسيس يصدرها مجلس الوزراء بناء على توصية السيد/ وزير المالية والتخطيط الإقتصادي رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال.

واستنادا إلى أحكام المادة (3) من لائحة الترخيص والرقابة على الأسواق المالية (البورصات) بشأن تأسيس أسواق المال، فإنه لا يجوز لأي شخص سواء كان ذلك شخصيا أو بالوكالة، تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل سوق مالي (بورصة)، أو مزاولة أي من أعمال الأسواق المالية في السودان إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ساري المفعول.

كما نصت ذات المادة على أنه لا يجوز لأي شخص دون الحصول على الموافقة الكتابية من السلطة أن يستعمل كلمة “سوق مالي” أو “بورصة” أو أي كلمة أخرى أو معنى يرمز لممارسة أعمال الأسواق المالية (البورصات)، كما يحظر استخدامها في المخاطبات أو الإخطارات أو الإعلانات أو بأي وسيلة أخرى. وكل من يخالف ما ورد ذكره بعاليه ذكره بعاليه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: استخدام حظر كلمة

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:


تنظيم عمل الأجانب في مصر


وافق النواب على المادة 69  التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العملمجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر


ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص 
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام  وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.


ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

الموقف من غياب العامل الأجنبي لمدة 15 يوما


ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل


وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
  • 5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر
  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
  • هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعقد جلسة استماع حول مسودة معيار الحوكمة
  • اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية
  • القليوبية ترفع شعار «تنظيم الأسرة مسؤولية »: خطة لتوسيع استخدام الوسائل طويلة المدى