الحق بالخصوصية مكفول بموجب المادة 7 من الدستور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة 200 دينار كل من خرق الحياة الخاصة

تثير منشورات لسيدات أردنيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي،خاصة الفيس بوك،تأييدا بسماح الزوجة فتح الهاتف الخلوي الخاص بزوجها دون علمه، والتجسس" والاطلاع على المحادثات الخاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتقاط الصور من تلك المحادثات خاصة إذا كانت مع امرأة.

اقرأ أيضاً : حبس عشريني 3 سنوات لاستعراضه القوة أمام امرأة في عمان

بينما ترفض المراة السماح لزوجها فتح هاتفها الخلوي والاطلاع على المحادثات والصور بحجة احتفاظها بصور لصديقات أو أي من بنات العائلة دون حجاب.

وعادة ما يثار حول مضمون المحتوى في كلا الحالتين عن مدى قانونية الأمر، الذي ترى بعضهن مجرم وفق القانون بينما ترى أخريات أن من حق الزوجة الاطلاع على هاتف زوجها في الوقت التي ترفض له السماح بالاطلاع على محادثاتها.

محليا، تنظر محاكم الصلح في هذا النوع من الدعاوى بحسب ما كشف عنه الخبير في الجرائم الالكترونية المحامي عادل سقف الحيط الذي أكد على تجريم الفعل وفق القوانين الأردنية سواء قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

حق الخصوصية مكفول بالدستور

وقال سقف الحيط، إن الحق بالخصوصية مكفول بموجب المادة 7 من الدستور، وتفعيلا لذلك وحماية للخصوصية وسندا لأحكام المادة 348 مكررة من قانون العقوبات، فإن كل من استرق السمع أو البصر حتى نهاية النص يعتبر مجرما قانونا كما ويعد انتهاكا للخصوصية.

وأضاف أنه بحسب المادة 88 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن المدعي العام، وحده هو صاحب الصلاحية بإعطاء الإذن لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد.

وأوضح سقف الحيط، إذا قام أحد الزوجين بوضع برامج تجسس على الجهاز الخلوي للآخر أو عمل تحميل وتنزيل لاي مادة من جهازه الخلوي الخاص به، وتنصت أو استمع أو شاهد مواد مصورة دون إذن، يعتبر انتهاكا للخصوصية، ويعاقب بموجب أحكام القانون.

وقال، إن المادة 20 من قانون الجرائم الالكتروني المعدل لسنة 2023 حفظت هذا الحق بشكل واضح ما لم يكن موضح في القانون السابق قبل التعديل، وبالتالي يدان من يقوم بنشر أي مواد يحرص المعتدى عليه على صونها والحفاظ عليها، وتوصل إليه بشكل غير مشروع ويقوم بنشرها فهي جريمة، وشدد المشرع بالعقوبة على من يقوم بهذا الفعل، وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الجرائم المعدل.

ولفت سقف الحيط الى ان المحتوى (المحادثات) او الصورة او الفيديو الذي يمكن لأحد الزوجين ان يحصل عليها من جهاز لآخر، بشكل يخالف القانون تعتبر ثمرة الجريمة، وثمرة الجريمة لا ينهض بها الدليل او الإدانة، موضحا أنه لا يمكن الاستعانة بها في القضايا لإدانة الطرف الآخر (الخيانة) على سبيل المثال، بل بالعكس من يقدمها يثبت قيامه بانتهاك الخصوصية للطرف الآخر ويعاقب وفق القانون.

"أحكام المادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت أن يكون الضبط صحيح شكلا، ومن ذلك أمر تفتيش الجهاز الخلوي رقميا، إذ يجب أن يكون بحضور صاحب الجهاز الخلوي بمعنى أن لا يأخذ الزوج جهاز الخلوي الخاص بزوجته للتفتيش أو العكس، وفي هذه الحالة يكون التفتيش بالمحتوى باطل قانونا، وفق سقف الحيط.

وقال سقف الحيط إن التفتيش للمحتوى (المحادثات والصور والفيديوهات) للجهاز الخلوي، يحتاج لأمر النيابة من المدعي العام لفتحه وتفتيش المحتوى كما هو وارد في المادة 48\2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الحبس 6 أشهر والغرامة 200 دينار

وبين أن بحسب نص المادة 348 مكررة من قانون العقوبات فإنه "يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة 200 دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

بينما تعاقب المادة 20\أ من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل " يعاقب بناء على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية او تقنية المعلومات أو نظام المعلومات او موقعا الكترونيا او منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل او صورة او فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره او كتمانه عن العامة بقصد التشهير او الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة".

كما يعاقب ذات النص بالفقرة ب منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 الف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية معلوماتية او نظام المعلومات او موقعا الكترونيا او منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب او تعديل او معالجة على تسجيل او صورة او مشهد او فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهار للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.

صور الفتيات دون حجاب

ولفت في الإطار ذاته،أن ما يتم تداوله عبر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اطلاع الزوج على صور خاصة لفتيات مقربات من الزوجة او صاحبة الهاتف كالأخوات والصديقات دون حجاب باعتبارها جريمة أوضح سقف الحيط ذلك قائلا  "جريمة هتك العرض تقع في حال كان على الهاتف الخلوي الخاص بالزوجة عليه صورعارية لصديقات لها، واطلع الزوج عليها دون إذن، وهذا أمر صعب ان ترسل فتاة لفتاة صور عارية لها". 

أما فيما يتعلق بصور الفتيات دون حجاب ومشاهدتها من قبل الزوج  فإن هذا لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لكنه عرفا يجب عليه احترام خصوصية الشخوص بالصور خاصة لفتيات.

وأشار سقف الحيط إلى أن الفتاة إذا قامت بإرسال صورة لها، وكانت بالغة أي فوق عمر الـ 18 عاما فما فوق، وأرسلت له صورعارية برضاها لرجل فإن بهذه الحالة الفعل لا يشكل جريمة.

وفسر سقف الحيط ذلك " لو الرجل استطال الى عورتها في صورة أو فيديو دون إذن منها فإن في هذه الحالة يصبح الأمر بحكم جريمة هتك العرض، لأن هتك العرض لا يشترط به التلامس وإنما يتحقق باستطالة نظر المعتدي إلى المعتدى عليها". 

اقرأ أيضاً : 7 سنوات ونصف أشغال مؤقتة لسارق حاول اغتصاب عشرينية في عمان

أما إذا استطال الرجل الى عورة القاصر حتى لو برضاها فتقوم جريمة هتك العرض كونه لا يعتد برضاها فكأنه حكما هتك العرض بالتلامس مع القاصر وتعتبر جريمة هتك عرض بالرضا او بالإكراه.

وأوضح أن هتك العرض بالإكراه يعاقب بظرف مشدد وهذا في حال اختراق رجل بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي أو الهاتف النقال لشخص واستطال النظر للعورة التي يحرص هذا الشخص على صونها وحفظها.

وختم سقف الحيط قائلا: "إن جناية هتك العرض وليس الاغتصاب تقع عبر الوسائط الإلكترونية، وبالتالي على الشخص أن يكون ملما وواعيا بالثقافة القانونية، وأن يدرك مدى خطورة الأمر، لأن هذا النوع من الجريمة عادة ما  يقع من بالغ على بالغ او من بالغ على قاصر، وأيضا من قاصر على بالغ، وبنهاية المطاف فإنه لا يعتد الجهل بالقانون.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية المرأة الرجل الأردن القانون

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة  منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

الحبس 5 سنوات

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

يسري جبر: احتكار السلع من صور أكل أموال الناس بالباطلسكرتير محافظ بني سويف يتفقد انتظام عقد أسواق اليوم الواحد لتوفير السلعافتتاح منفذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالأقصرقائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025.. دعم مستمر وتخفيضات كبيرة

وكان قد قرر مجلس النواب تأجيل الموافقة  النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة وعدم تحمل الأعباء المالية  والبدلات والنسب  المقترحة في القانون التي تترتب على  ما  نص عليه  تعديل  القانون بضم أصحاب  التخصصات الجديدة من خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)،  ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير مشروع قـانون مُقدم من النائب أشرف حاتم  رئيس لجنة الصحة و(60) نائبًا  يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات وذلك بحضور وزير التعليم العالي .

ونصت المادة (14/ فقرة أولى، على أنه: “يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية،وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية”.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بيانات شخصية موقع إلكتروني السلع الخدمات

مقالات مشابهة

  • السجن عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة بالقانون
  • استجابة استثنائية للأزمة| كيف تعامل المركزي والبنوك مع تداعيات حريق سنترال رمسيس؟ خبير يجيب
  • خبير أردني يحذر : انهيار المبنى في إربد… جرس إنذار يتطلب وقفة وطنية ومهنية جادة
  • خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم
  • حكم تجسس أحد الزوجين على هاتف الآخر .. الإفتاء توضح
  • في ثالث لقاء خلال 6 أشهر| نتنياهو وترامب وجهاً لوجه.. هل تُفتح نافذة التفاهم لإنهاء حرب غزة؟.. خبير يجيب
  • بعد واقعة مها الصغير | خبير قانوني: الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سرقة الأعمال الفنية
  • الحبس 6 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
  • خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»
  • القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟