سقوط 4 هاربين من تنفيذ احكام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 63 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد" .
كما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) محكوم عليه بالحبس 55 سنة وكفالات مالية فى 68 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد - شيك - خيانة أمانة" .
وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بسوهاج) ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" ، وسبق إتهامه فى عدد 7 قضايا أبرزها ( قتل- سلاح بدون ترخيص).
وتم ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 46 قضية "شيك - تبديد" بالحبس 59 سنة و 9 شهور .
بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية الامن العام المحكوم عليهم النقل والمواصلات وزارة الداخلية أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.
عقوبة نشر محتوى خادش للحياء
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".