المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بشبين القناطر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة سلاح ناري، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة الخاص فى القضية رقم 3725 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 276 لسنة 2023 كلي شمال بنها، " ماضي ج.س" ٤٩ سنة مقاول - ومقيم قرية عرب جهينة دائرة مركز شبين القناطر - أنه في يوم ١٨ / ٢ /٢٠٢٣، بدائرة مركز شبين القناطر.
أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، أحرز ذخائر (ثلاث طلقات) مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وكشفت تحريات المباحث السرية حيازة واحراز المتهم للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فاستصدر اذنا من النيابة العامة ونفاذا لذلك الاذن انتقل الي مسكن المتهم وتمكن من ضبطه والي جواره سلاح ناري بندقية خرطوش مذخرة بعدد ثلاث طلقات خرطوش، وكذا حقيبة بداخلها عدد 154 لفافه تحوي جوهر الهيروين المخدر وعثر معه أيضا علي مبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة الإتجار.
كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، كيس بلاستيكي بداخله عدد ١٥٤ لفافة بلاستيكية بداخل كل لفافة قطعة متحجرة بيج اللون وزنوا ٨٦، ٧٠جم ثبت ان القطع المتحجرة للهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية، سلاح ناري صناعة اجنبية بندقية خرطوش، بماسورة مصقولة عيار ۱۲ كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، ثلاث طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ۱۲ كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد للفحص لاتفاقهما في العيار.
وأمر النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبق النصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث السجن المشدد حوادث محكمة جنايات جنايات بنها شرطة شبين القناطر شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.