تليجراف: مصر ضمن أفضل وجهات سياحية في شمال أفريقيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سلطت صحيفة التليجراف البريطانية الضوء على أبرز الأماكن في شمال أفريقيا لقضاء عطلات الخريف بعيدا عن موسم الأعاصير الأوروبي وفي مقدمتهم مصر والمغرب وتونس.
قالت الصحيفة أن البلدان الثلاث موطن لمدن ساحرة تتميز بالمد والجزر، وهناك بدائل كثيرة فى تونس وفى الأقصر والجيزة والقاهرة التى تعد نقطة جذب لعجائب الماضي.
وأشارت إلى أن مصر تعد، فرصة خالدة لقضاء أسبوع ما بعد الصيف ومن ضمن الأماكن التى نصحت بزيارتها شرم الشيخ منطقة المنتجعات الأكثر شعبية فى مصر والجونة ومرسى علم التى صعدت إلى مكانة بارزة فى عالم السفر كوجهة من الدرجة الأولى للغوص، حيث تنعم بمساحة شاسعة من الشعاب المرجانية حيث تزدهر أسماك التونة والماكريل وأسماك المطرقة فى الأعماق.
كما نصحت بزيارة النيل، وفى رحلة عودة لعصر المصرى القديم كانت الأهرامات والمقابر المنحوتة فى الصخر الصلب فى أودية الملوك والملكات كوم أمبو ومعبدها الذى يحمل الاسم نفسه اول القائمة.
وقالت تليجراف أن الأجواء فى القاهرة لها سحر خاص حيث تمتع بأفضل ما فى العالمين من تراث وحضارة واجواء احتفالية حديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال افريقيا مصر المغرب تونس الجيزة الأقصر القاهرة نقطة جذب
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة