أوليغي نغيما يؤدي اليمين الدستورية اليوم “رئيساً انتقالياً” بالغابون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
المناطق_ متابعات
من المقرر أن تجرى اليوم الاثنين، مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية -التي لم تحدد مدتها- أمام المحكمة الدستورية في الغابون.
وكان الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات التي تضم قيادات الجيش، أعلن أن الجنرال نغيما قرر إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل، متعهدا باحترام الغابون لكل التزاماتها الداخلية والخارجية، وذلك بعدما وضع ضباط في الجيش حدا لحكم عائلة بونغو الذي دام 55 عاما.
ووعد أوليغي نغيما، الرجل القوي الجديد في الغابون، بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 26 أغسطس.
واستولى العسكريون على السلطة بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة وأن نظامه مارس “حكما غير مسؤول”.
وقال الجنرال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”، في إعلان تلاه عبر التلفزيون إن قرار إعادة فتح الحدود اتخذ “حفاظا على احترام دولة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا ومجمل دول العالم”. وشدد على “الإرادة الحازمة” لدى العسكريين في “الوفاء بالتزاماتهم الدولية”.
وكان أوليغي نغيما وعد الجمعة بمؤسسات “أكثر ديموقراطية” و”أكثر احتراماً لحقوق الإنسان”، لكن “بلا تسرّع”، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في الأيام الأخيرة مع أحزاب ودبلوماسيين ومنظمات دولية وجهات مموّلة.
وانتقد أوليغي نغيما “فساد” نظام بونغو الذي كانت عائلته تحكم هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا منذ أكثر من 55 عاما.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغابون أولیغی نغیما
إقرأ أيضاً:
بعد حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم .. ننشر المواد التي تحتاج تعديل مجلس النواب
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .
في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.
قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:
مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مادة 2- تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقًا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء، وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الأرض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته، وفقًا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.