تحت مسمى الاقتراض.. انتشار محتوى تعليم السرقة على تيك توك
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شهدت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" تصاعدًا مقلقًا في ظاهرة تعليم السرقة عبر مقاطع الفيديو التي ينشرها مستخدمون بشكل متزايد. يُظهر هؤلاء المستخدمون أساليب سرقة متنوعة تحت مسمى "الاقتراض"، مما أثار مخاوف بشأن السلوكيات الإجرامية والتأثير السلبي على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
في هذه المقاطع، يُظهر مستخدمو تيك توك كيفية تجاوز أنظمة الأمان وسرقة الأموال والممتلكات بشكل غير قانوني.
تسببت ظاهرة تعليم السرقة على تيك توك في تصاعد حالات السرقة في الواقع في العديد من الدول حول العالم. تعرضت المحلات التجارية لخسائر مادية كبيرة، وارتفعت مستويات الجريمة، مما أدى إلى قلق كبير بين السلطات وأصحاب المتاجر والمجتمعات المحلية.
وتتمثل التحديات الناجمة عن هذا الأمرصعوبة المراقبة حيث يُشكل حجم المحتوى الذي يتم نشره على منصة تيك توك تحدٍ كبيرًا للمراقبة والمراقبة، مما يصعب على المنصة تحديد وإزالة المحتوى الضار بشكل فعال، وكذلك التأخير في الاستجابة لذا يتطلب التصدي لهذه الظاهرة تنسيقًا ما بين منصة تيك توك والجهات الأمنية، وقد تكون هناك تأخيرات في استجابة السلطات لمثل هذه التحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام تطبيق تيك توك الاقتراض تیک توک
إقرأ أيضاً:
يسرق بأسلوب الخطف.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
أمرت جهات التحقيق، بإحالة متهم بسرقة هاتف من شخص بأسلوب الخطف فى مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة بالإكراه، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية الخاصة به، وأنه تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب فى الطريق العام.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.