منح لاعب السلة الأمريكي باتريك يوسف الجنسية المصرية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بمنح الجنسية المصرية للاعب السلة الأمريكي باتريك يوسف جاردنر ليحق له الالتحاق بمنتخب الفراعنة وتمثيل مصر فى المنتخب الوطنى.
وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1432 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قرار يعتبر باتريك يوسف جاردنر - الأمريكى الجنسية - مواليد أمريكا فى 16/6/1999 متمتعًا بالجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحه الجنسية المصرية بوصفه من أبناء الأم المصرية وذلك طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتضمن المرسوم مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، حيث نص على أن تقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات تقدم من قبل الجمعيات (أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة ، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية).
و إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 ، فإن الطلب يقدم من طرف
أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.
و يتعين عند تقديم طلب الترخيص وفق المرسوم، الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.
ويوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وفق المادة 2 من المرسوم، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل.
عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
والي الجهة إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.
الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة.
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
و يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.
و تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، وفق المادة 3، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها.
و يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 4 :
يعرض الأمين العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
و يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.