جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 12 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الآثار بمنطقة مصر القديمة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار في الاثار بالمخالفة لأحكام القانون.

وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على لجنة من وزارة السياحة والاثار، للتأكد من أثرية القطع المضبوطه من عدمه واعداد تقرير بها لاستكمال التحقيقات.

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام إثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها.

باستبيان الأمر أمكن ضبط كل من (طرف أول "بائعين": شخصين) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجريه يشتبه فى أثريتها.. (طرف ثان "وسطاء" : 5 أشخاص).. (طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص).. بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثانى "الوسطاء" من خلال موقع "فيس بوك" وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما وفى سبيل ذلك قام الطرف الثانى بالإتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث "المشترى" لإتمام عملية البيع.

 

بمواجهة الطرف الثانى والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اثار الاتجار في الاثار اخبار الحوادث اخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

معيار الجدية في التحريات السرية «1»

تلاحظ لنا خلال الفترة الأخيرة ازدياد عدد قضايا التحريات السرية، وذلك نظرًا لاعتماد رجال السلطة العامة ومأموري الضبط القضائي على التحريات السرية بالاستعانة بالمصادر الخاصة في ضبط العديد من الجرائم، وحيث إن الاقتصار على التحريات السرية دون سواها من الأدلة في هذه القضايا يخلّ بالضمانات المهمة التي كفلها النظام الأساسي للدولة، ونصّ عليها قانون الإجراءات الجزائية، بافتراض أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم.

ونظرًا لما تلعبه التحريات السرية الشرطية من دور محوري وأساسي في نظام العدالة نحو كشف الحقائق المتعلقة بالجريمة، وجمع الأدلة، وتحديد المتهمين ودورهم في الجريمة، وذلك عن طريق تقديم الأدلة الموثقة والمعززة التي تطمئن إليها العدالة وتعتمد عليها المحكمة في قضائها، ونظرًا للخطورة التي يمثلها هذا الإجراء المسمى بـ«التحريات السرية» من تهديد صريح لحرمة الحياة الشخصية والمسكن الخاص، لابتناء تلك التحريات على مصادر سرية غالبًا ما تكون واشية كاذبة، ويخفيها مأمور الضبط القضائي القائم بالتحري تحت ستار الحفاظ على المصدر السري والصالح العام، فإن الكاتبة تتصدى من خلال هذا المقال إلى المقصود بالتحريات السرية، ومعايير صحتها وجديتها، ودور الادعاء العام كسلطة تحقيق ابتدائي في مراقبة جدية التحريات ومدى الاطمئنان إليها من عدمه.

المقصود بالتحريات السرية: هي إجراء استقصائي يباشره مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة بنفسه أو بواسطة الغير، عن طريق من يعاونه من المصادر السرية بالنسبة لجريمة معينة تجاه شخص يشتبه في ارتكابها، يهدف منه الوقوف على وقوع الجريمة ومعرفة فاعلها.

ومعيار جدية التحريات السرية يتمثل في قدر الجهد المبذول في جمع الأدلة، والحقائق، والبيانات الدقيقة عن الشخص المطلوب التحري عنه، بهدف كشف غموض وملابسات جريمة بعينها لتحديد أشخاص مرتكبيها أو المشتبه فيهم. إلا أن هناك بعض القيود على القائم بالتحري، تتمثل في الآداب العامة، والأخلاق الاجتماعية، والضوابط القانونية. حيث تخضع التحريات إلى قاعدة مشروعية الدليل الجنائي، التي تتمثل في عدم جواز لجوء مأمور الضبط القضائي إلى استخدام الوسائل والإجراءات غير المشروعة في سبيل الحصول على الدليل، فإن الجزاء الذي يقرره القانون جراء مخالفة قاعدة مشروعية الدليل يتمثل في إبطال واستبعاد الدليل المستمد من الإجراء المخالف لقاعدة المشروعية، وتبطل التحريات التي تنطوي على المساس أو تقييد حرية المتحرى عنه أو المساس بحرمته أو حرمة مسكنه.

ومن ثم، يحظر على مأمور الضبط القضائي القائم بالتحري التصدي للأسرار والحياة الخاصة التي تخص المتحرى عنه (المتهم)، إلا في حالة الضرورة إذا ارتبطت بالجريمة. لا يجوز للقائم بالتحري التحريض على ارتكاب الجريمة بقصد ضبط المتهم؛ لأن مهمة مأمور الضبط هي الكشف عن الجرائم دون أن يتدخل بفعله في وقوع الجريمة أو التحريض على مقارفتها، لما في ذلك من مخالفة لأحكام القانون وللخلق القويم، ولما يتنافى مع رسالة السلطات العامة، وهي ضبط الجريمة بالوسائل المشروعة وليس الدفع لارتكابها.

وحيث إن أمر تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش أو القبض من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى الادعاء العام، باعتباره سلطة التحقيق الابتدائي تحت رقابة محكمة الموضوع باعتبارها سلطة التحقيق النهائي.

ونقصد بجدية التحريات مدى مطابقة التحريات للحقيقة، التي يشترط فيها أن تكون حقيقة مستخلصة من معطيات وأصول ووقائع ثابتة تنتجها وتؤدي إليها، وخالية من مظنة إساءة استعمال السلطة، وألا تكون وهمية ولا صورية.

وتتنوع صور عدم جدية التحريات السرية، حيث إن القانون لم يحصرها في حالات معينة، وذلك ضمانًا لصون الحياة الخاصة للإنسان. فمنها ما يرجع إلى الوسائل التي يعتمد عليها مجري التحري، ومنها ما يرجع لشخص المتحري نفسه.

فمن صور عدم الجدية التي ترجع إلى وسائل التحري: عدم دقة المعلومات والبيانات، والاعتماد على مصادر سرية سيئة السلوك والسمعة، وسبق اتهامها في قضايا سابقة، وعدم تنوع مصادر التحري، والاكتفاء بما يرد من معلومات من المصدر السري دون التأكد، وافتقاد التحريات لقوامها وأهم عناصرها، وهو عنصر المراقبة، وغيرها من الصور التي تتمثل في التشكيك في صحة المعلومات المفرغة بمحضر التحري. أما من صور عدم الجدية التي ترجع إلى الشخص القائم بالتحري نفسه فهي: اعتماد القائم بالتحري على الاستنتاج والتخمين الظني، والتأثر نفسيًا أو ذهنيًا بقيمة بعض الأدلة دون الأخرى أو الانحياز في تقييم الأدلة ضد المتهم، أو تأثر نفسية القائم بالتحري بنوع الجريمة أو ظروفها والعوامل المحيطة بها.

وفي شأن التحريات، قد استقر الفقه القانوني وسايرته محكمتنا العليا على أن التحريات وحدها لا تصلح دليلا أساسيًا على ثبوت التهمة، ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأي محرر محضر التحريات أو الضبط. ولا تصلح التحريات وحدها أن تكون قرينة أو دليلاً أساسيًا على ثبوت التهمة؛ لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأي مجريها، وهو يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق.

وحيث إن هذا المقال لا يكفي وحده لبحث كافة أوجه الصحة والبطلان في التحريات السرية، والدور المبدئي الذي تلعبه سلطة التحقيق المتمثلة في الادعاء العام في تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن، فإنني أكتفي في هذا المقال بالجزء الأول، على أن نكون على موعد في الجزء الثاني في موضوع «معيار الجدية في التحريات السرية».

مقالات مشابهة

  • المحكمة تُعاقب المتهمين في قضية خلية داعش كرداسة بأحكام من 5 لـ 15 عامًا
  • 10 مارس.. الحكم على استئناف المتهمين في قضية رشوة الجمارك
  • مهرجان أبوظبي 2025 ينطلق بعرض لأوركسترا اليابان الفلهارمونية
  • حبس المتهمين بالتعدي على محام بكفر الشيخ وضبط وإحضار متهم هارب
  • مصري وقاعد صف أول.. جملة بعرض مسرحي تضع أحمد حلمى فى مهب الريح
  • النيابة تأمر بحبس المتهمين بمحاولة قـ.ـتل محامي الحوامدية وضبط وإحضار الهاربين
  • معيار الجدية في التحريات السرية «1»
  • بالفيديو.. محاولة خطف لمحامي أمام المارة داخل «توك توك» بكفر الشيخ
  • النيابة الإدارية: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة مرفوضة ونؤكد استمرار جهود المكافحة
  • على هامش مشاركته في معرض EMITT بتركيا.. وزير السياحة يتسلم 152 قطعة أثرية