غرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة منع المشروعات الصغيرة من مباشرة نشاطها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه غرامة لكل من سولت له نفسه منع الأنشطة الصغيرة من مباشرة أعمالها .
في هذا الصدد ، نصت المادة 44 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
لايفوتك||
رئيس جامعة حلوان: «حاضنة المشروعات الصغيرة» وحدة إنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي لنا جهات لا تسري عليها أحكام قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات . فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى ، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة .
وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام نص المادة 44 من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة قانون المشروعات الصغيرة المنشآت الصناعية موظف غرامة المشروعات الصغیرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة".
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد".
واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".