نيوزيمن:
2025-05-01@07:17:02 GMT

خبير اقتصادي: إيرادات حكومية تُصرف خارج القانون

تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT

قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد، إن مديري المؤسسات والمرافق والهيئات والشركات الحكومية الإيرادية في العاصمة عدن، ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية ينفقون الموارد العامة خارج القانون، بعيداً عن الأولويات ورقابة الدولة. 

وأضاف الدكتور يوسف سعيد –أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- أن مؤسسات الخدمة العامة لا تزال حتى اليوم تضع مواردها في حسابات جارية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وهو الأمر الذي وفر مداخل للفساد.

وأوضح في مقال "هل ستتمكن الحكومة هذه المرة بتنفيذ القانون المالي بعيدا عن التلكؤ والحسابات السياسية؟!" نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مديري هذه المؤسسات الإيرادية أصبحوا لا يفرقون بين المال العام والخاص وهو وضع يعبر عن حجم الفساد في منشآت القطاع العام.

وأشار إلى أن القانون المالي رقم "8" لسنة 1990 ولائحته التنفيذية يمنع ويحرم على المؤسسات والهيئات والمرافق الحكومية الإيرادية التابعة للدولة القيام بفتح حسابات جارية لها في البنوك التجارية سواء في الداخل أو الخارج ويلزمها بفتح حسابات جارية لها فقط وحصرا في البنك المركزي اليمني.

منذ عام 2015 وربما من قبل لا زالت تضع   معظم -إن لم يكن جميع مؤسسات وهيئات القطاع العام الإيرادية في عدن وكافة المحافظات التابعة للحكومة الشرعية- تقوم بتجنيب مواردها بعيدا عن البنك المركزي والاحتفاظ بحسابات جارية لها لدى البنوك التجارية الخاصة، بل ولدى شركات الصرافة والأخيرة التي أصبحت تقوم بوظيفة غير وظيفتها في فتح حسابات العملاء خارج القانون.

وقال الدكتور يوسف سعيد: إن وزير المالية أصدر يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 تعميما رقم "11" يدعو فيه وحدات الخدمة العامة بالعمل فورا على إغلاق كافة حساباتهم الجارية في البنوك وشركات الصرافة وتوريد الموارد إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي في العاصمة عدن وفروعه في المحافظات تنفيذا للقانون.

وأضاف إن التعميم طالب هذه الوحدات بالالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة مع الالتزام والتقيد برفع كافة الكشوفات للحسابات الشهرية الجارية الممسوكة لدى هذه الجهات مرفق بميزان المراجعة الشهري خلال فترة أسبوع من صدور التعميم.

وذكر أن تعميم وزير المالية الأخير الموجه لوحدات الخدمة العامة الإيرادية لم يكن الأول فهذا التعميم هو السادس تقريبا عدا عن الرسائل التي وجهتها وزارة المالية خلال السنوات السابقة، لكن مديري هذه الوحدات لم يكترثوا ولم يستجيبوا ربما لأن مراكز قوى ظلت تحميهم وتوفر لهم الحماية من القانون والمحاسبة أو أن نفوذهم داخل الحكومة كان قويا. 

وأشار إلى أن مجلس الوزراء في مناسبات مختلفة هدد باستبدال المديرين الذين لا يلتزمون بإغلاق حساباتهم الجارية التي عملوا على فتحها خارج البنك المركزي دون الامتثال للقانون، ورغم ذلك تجاهل مديرو وحدات الخدمة العامة الحكومية توجيهات مجلس الوزراء كما تجاهلوا مرارا توجيهات وزير المالية.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: الخدمة العامة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. 

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك العلاوة نسبة العلاوة الدورية مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: ‎%‎80 من المواطنين الليبيين تحت خط الفقر  
  • الغيضة تغرق في الظلام.. والكهرباء خارج الخدمة ليوم كامل
  • بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
  • قضايا قيمتها 10 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا العملة»
  • صراع العمالقة.. خبير اقتصادي: الصين قادرة على معاقبة أمريكا بسنداتها ومعادنها |فيديو
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • البنك العربي الأفريقي الدولي يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير
  • وزارة المالية: إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات المؤسسة ‏العامة السورية للتأمين
  • جبالي: قانون الثروة المعدنية يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي