مدير الدائرة القانونية بـ"التجارة والصناعة": "فائدة الـ6%" تسري على السندات والصكوك والأسهم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
قال الدكتور محمد البادي المدير العام للدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرار الوزاري رقم (473/ 2023) المنشور في الجريدة الرسمية أمس، والقاضي بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، يستند إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/ 90) وتحديدًا ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون.
وأوضح- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن المادة 80 تنص على أن للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام، مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وأضاف أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير. وقال إن المادة الأولى من هذا القرار تنص على أن يُحدَّد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة 6%، ما لم يتم الاتفاق على أقل من ذلك، ويجوز لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في كل حالة على حدة- الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة أو كان غرضه مُتعلقًا بمشروعات تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية أو كانت درجة المخاطر عالية. وأضاف أن المادة الثانية من هذا القرار نصت على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل التمويل وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
وأضاف البادي أن هذا القرار يُعمل به من تاريخ 3 سبتمبر ولمدة عام؛ أي حتى تاريخ 4 سبتمبر 2024؛ حيث يصدر كل عام بعد الاتفاق على تحديد النسبة، ويتم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال الخطاب الذي يرسل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الغرفة وإذا ما تم الاتفاق على هذه النسبة يصدر القرار سنويًا، وفقًا لنص المادة 80 من قانون التجارة رقم (55/ 90).
وأشار إلى أن هذا القرار يسري على السندات والصكوك والأسهم، موضحًا أنه عندما تطرح شركة من الشركات سنداتها نظرًا لاحتياجها إلى رأس المال، تقوم بطرح هذه السندات، ومن يشتريها يوافق على دفع المال لهذه الشركات مقابل أن تعود له الفائدة والتي حددها القرار بحد أقصى 6%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قبل الحسم نهائيا.. النواب يناقش شروطا جديدة لاكتساب السفن الجنسية
يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم ، الموافقة النهائية بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
منح الجنسية للسفن التجاريةويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع الذ يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
شروط جديدة لمنح الجنسية للسفن التجاريةوتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
إيجار السفن بالقانون الجديدكذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.