مدير الدائرة القانونية بـ"التجارة والصناعة": "فائدة الـ6%" تسري على السندات والصكوك والأسهم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
قال الدكتور محمد البادي المدير العام للدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرار الوزاري رقم (473/ 2023) المنشور في الجريدة الرسمية أمس، والقاضي بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، يستند إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/ 90) وتحديدًا ما نصت عليه المادة 80 من ذات القانون.
وأوضح- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن المادة 80 تنص على أن للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام، مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وأضاف أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير. وقال إن المادة الأولى من هذا القرار تنص على أن يُحدَّد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة 6%، ما لم يتم الاتفاق على أقل من ذلك، ويجوز لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في كل حالة على حدة- الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة أو كان غرضه مُتعلقًا بمشروعات تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية أو كانت درجة المخاطر عالية. وأضاف أن المادة الثانية من هذا القرار نصت على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل التمويل وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
وأضاف البادي أن هذا القرار يُعمل به من تاريخ 3 سبتمبر ولمدة عام؛ أي حتى تاريخ 4 سبتمبر 2024؛ حيث يصدر كل عام بعد الاتفاق على تحديد النسبة، ويتم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال الخطاب الذي يرسل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الغرفة وإذا ما تم الاتفاق على هذه النسبة يصدر القرار سنويًا، وفقًا لنص المادة 80 من قانون التجارة رقم (55/ 90).
وأشار إلى أن هذا القرار يسري على السندات والصكوك والأسهم، موضحًا أنه عندما تطرح شركة من الشركات سنداتها نظرًا لاحتياجها إلى رأس المال، تقوم بطرح هذه السندات، ومن يشتريها يوافق على دفع المال لهذه الشركات مقابل أن تعود له الفائدة والتي حددها القرار بحد أقصى 6%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي.
سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.