حكم بيع جواب سيارات المعاقين؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حكم بيع جواب الإعاقة الخاص بالسيارات، المعفاه جمركيا، لتحقيق ربح؟.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، : "لازم الأول نفهم فلسفة الجواب هذا، وهو إن الدولة أرادت إن تساعد أًصحاب الإعاقات ليمارسوا حياتهم بتسيهلات أبسط وأسهل، طيب لو أنا بعت الجواب واستفدت بثمنه يبقى هنا لمن نحقق الهدف الذى رصدته الدولة لمساعدة أصحاب الإعاقة".
واستكمل: "لو أنا لا احتاج لهذه السيارة يبقى لا يجوز بيع الخطاب لأنه باب فساد، والحصول على حق من حقوق الآخرين، لأن الدولة رصدت مبالغ معينة لتسهيل هذا الأمر على أصحاب الإعاقات".
التأمين على السيارات، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
حكم التأمين ضد المخاطر
أكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين على السيارات دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء أن التبكير إلى صلاة الجمعة له فضل عظيم، وأن من لم يدرك الصلاة مع الإمام وجب عليه أداء صلاة الظهر أربع ركعات باتفاق الفقهاء.
وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة أن الفقهاء اختلفوا حول الحد الأدنى الذي يتحقق به إدراك صلاة الجمعة، حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن إدراك الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة منها، بينما رأى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن إدراك أي جزء من الصلاة مع الإمام، حتى لو كان التشهد أو سجود السهو، يُعد إدراكًا للجمعة.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه وفقًا لمذهب الحنفية، فإن من أدرك الإمام في التشهد تُعد صلاته صحيحة شرعًا، إلا أن الأفضل والأولى في هذه الحالة أن يتمها أربع ركعات كصلاة الظهر، وذلك خروجًا من خلاف جمهور الفقهاء واحتياطًا في العبادة.
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالحكم الصحيح، مشددة على أهمية تحري الدقة في أداء العبادات وفقًا لما ورد عن أهل العلم.
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله – سبحانه وتعالى- يحب من عبده أن يكون مستقيمًا ومستشعرًا لمراقبته - سبحانه - له.
وأوضح « العجمي» في إجابته عن سؤال: «هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أن تكرار الذنب يكون بمثابة قطع العهد مع الله – تعالى-.
وأضاف أمين الفتوى أنه يجب على كل إنسان أن يتقى الله – عز وجل- في كل زمان ومكان؛ مستندًا إلى ما روى عن أبي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ، وأبي عبْدِالرَّحْمنِ مُعاذِ بْنِ جبلٍ - رضيَ اللَّه عنهما- عنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ»، رواهُ التِّرْمذيُّ.