ما حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه في الفرائض.. وهل يأثم تاركها؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
هل يأثم من لا يصلي على النبي عند ذكره في الصلاة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث سائل يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة؟
هل يأثم من لا يصلي على النبي عند ذكره في الصلاة؟وقالت الإفتاء إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سلم دعاءٌ جليلٌ، ومن جلالته عدَّه العلماء من أفضل أنواع العبادات؛ فقد نقل الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 235، ط.
وبينت أن الصلاة على النبي عند ذكر اسمه الشريف في الصلاة؛ فقد ذهب الشافعية إلى استحبابه، ويستوي في ذلك مَن كان ذاكرًا للاسم الكريم أو سامعًا له.
جاء في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 66، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير، كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا اللهم صلِّ على محمد.. والظاهر أنه لا فرق بين أن يَقْرَأَ، أو يسمع] اهـ.
وقد نص بعض الشافعية على تحديد الصيغة التي يُصَلَّى عليه بها عند سماع أو ذكر اسمه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (1/ 326، ط. المطبعة الميمنية): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير؛ كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا بالظاهر نحو: اللهم صل على محمد؛ للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي؛ أي: بنقله] اهـ.
ولم يرَ المالكيةُ بأسًا في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذُكر اسمه الكريم في الصلاة، بل نصوا على مشروعيتها، قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 544، ط. دار الفكر): [(فرعٌ) قال في "المسائل الملقوطة": إذا مرَّ ذِكْر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة الإمام، فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه] اهـ.
من أدلة مشروعية الصلاة على النبي: عمومُ ما رُوي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «البخيلُ مَن ذُكِرْتُ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» رواه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" وصحَّحاه، والمراد: من ذُكر عنده اسمه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الصنعاني في "التَّنوير شرح الجامع الصغير" (4/ 581، ط. مكتبة دار السلام): [(مَن ذُكرتُ عنده)، أي: ذكر اسمي عنده، قال في "الإتحاف": وكذا ذِكر كنيته وصفته وما يتعلق به من معجزاته] اهـ، والحديث مطلق غير مقيدٍ بوقت أو حالٍ؛ فيدل على أنها جائزة حينما يُذكر سواءٌ في الصلاة أو في غيرها.
وقال العلامة الحسين اللاعي في "البدر التمام شرح بلوغ المرام" (3/ 154، ط. دار هجر): [والحديث فيه دلالة على وجوب الصلاة عليه على جهة الإطلاق بصيغة الأمر] اهـ.
والمقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. ينظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (4/ 174، ط. دار الكتبي)، و"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 121، ط. دار الكتب العلمية)؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ممَّا يدلّ على جواز الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الـعظيم في الصلاة.
ويُضاف إلى ذلك ما جاء في الآثار من أن الإنسان إذا كان في الصلاة، وقرأ أو سمع اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصلي عليه؛ ومن هذه الآثار ما جاء في "المصنف" لابن أبي شيبة عن هشام، عن الحسن، قال: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 56] فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ"، وجاء فيه أيضًا عن المغيرة قال: "قلت لإبراهيم: أَسْمَعُ الرجل وأنا أصلي يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56] أؤصلِّي عليه؟ قال: نعم إن شئت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة على النبي محمد صلى الله علیه وآله وسلم ى الله علیه وآله وسلم الصلاة على النبی الصلاة علیه فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 14 رمضان
نشرت قناة القرآن الكريم السعودية، وقناة السنة النبوية، بثا مباشرا لنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.
قدر القراءة في التراويح
واتفق الفقهاء على أنه يُجزئ فى صلاة التروايح من القراءة ما يُجزئ فى سائر الصلوات، واتفقوا أيضًا على القول باستحباب ختم القرآن فى الشهر؛ لما روى البخاري ومسلم فى "صحيحيهما" عن السيدة فاطمة- رضي الله عنها- قالت: "أَسَرَّ إلى النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي".
وأقل ذلك أن يُختَم القرآنُ الكريم مرةً واحدةً، وما زاد فهو للأفضلية؛ نص على ذلك أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بسنِّيَّة قراءة 10 آياتٍ في الركعة الواحدة؛ ليحصل له ختم القرآن مرةً في الشهر، مع القول بإجزاء ما هو أقل من ذلك.
الذكر بين ركعات التراويح
ويظن بعض الناس أن الصلاة على النبي والذكر بين ركعات صلاة التراويح من مكروهات التراويح ومن البدع التي لم ترد عن النبي، ولذلك أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن أمر الله تعالى بالصلاة والسلام على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، ومن المقرر شرعًا أن أمر الذكر والدعاء على السعة؛ لأنَّ الأمر المطلق يستلزم عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجه، فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكذلك الحال في الذكر قبل صلاة التراويح وأثناءها وبعدها؛ فإنه مشروع بالأدلة الشرعية العامة، فقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، والمطلق يُؤخَذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيّده في الشرع، وقد ورد في السنة ما يدل على الجهر بالذكر عقب الصلاة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ" متفق عليه.