القانون يحدد شروط إسقاط عضوية مجلس إدارة الغرف السياحية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
نص قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية، على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقًا لأحكام قانون إنشاء الغرف السياحية واللائحة التنفيذية له.
ومن المقرر أن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد ومجلس الإدارة، وذلك بداية من الدورة الحالية وحتى انتهائها عام 2022 بشرط اكتمال الدورة.
ويهدف القانون إلى التنظيم والتنسيق، حيث ضم أيضًا أحكام تتعلق بإدارة الغرف السياحية وتنظيم إنشائها، وكذلك أحكام تخص الاتحاد المصري لغرف السياحة وتنظيم أهدافه، وذلك وفقًا للأساس الديمقراطي الذي يدعم استقلال الغرف السياحية والاتحاد التابع لها، بما يحقق التنسيق البناء والتعاون بينهما.
وتناول القانون أيضًا تنظيم إدارة الغرف السياحية الذي يتم من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية أو مجالس الإدارة، وكذلك المدير التنفيذي وهيئة المكتب، وتناول اختصاصات كل واحدة من هذه الجهات على حدة، فضلًا عن تناوله ما يرتبط بحل مجلس إدارة الغرف من أحكام، وشروط سقوط أو إسقاط عضوية مجلس الإدارة، وكذلك أحكام اندماجهم أو انفصالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس إدارة الإتحاد المصري الغرف السیاحیة إدارة الغرف مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.