اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وكرمت المشاركين. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الحملة نجحت في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، وكان لها صدى واسع في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة.


واستعرض الجمّالي خلال المؤتمر الختامي للحملة أهم الملاحظات عن مستوى وعي العمال وأرباب العمل بالقوانين والقرارات المتعلقة بشروط العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وقدّمَ بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سنوياً تصدر عشرات الأنشطة الإعلامية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف إن العمال وأصحاب العمل لم تكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري سوى تلك المتعلقة بحظر العمل في الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، بينما هنالك العديد من الأحكام ضمن القرار لم يعرف عنها العمال، ولا أصحاب العمل.. كواجبهم في وضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يسهّل على جميع العمال الاطلاع عليه، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري ووضعها في مكان ظاهر، وتوفير التدريب للعمال بحلول شهر مايو من كل عام حول التعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير مياه الشرب المجانية وأماكن استراحة مظللة ومعدات حماية شخصية ملائمة، وإجراء فحوصات طبية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة دون أي تكلفة على العامل، كذلك لم يعرف العمال الإجراءَ الواجب القيام به عند تعرضهم لخطر الإجهاد الحراري وغير ذلك من أحكام.
وأكد أن الشركات توفر بالطبع مياه الشرب وأدوات الحماية وأماكن مظللة للاستراحة، لكن لم يعرف كل أرباب العمل أن تلك المتطلبات أصبحت قانوناً إلزامياً، باستثناء الهيئة العامة لأشغال وشركة الديار القطرية اللتان تُعدّان نموذجاً يحتذى به في الحماية من الإجهاد الحراري.
وقدّم الجمّالي توصيات اللجنة بناءَ على الاستنتاجات بضرورة استمرار الحملات التوعوية حول الإجهاد الحراري لإذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال ومنع التذرع بالجهل بالقانون، قائلاً: يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري بتعاون وثيق بين كافة الجهات المختصة، تتضمن توزيع البروشورات وإقامة الندوات واستعمال الشاشات الكبيرة في الشوارع (خاصة في المنطقة الصناعية) لعرض أحكام القرار الوزاري بشكل مبسط باللغة الإنجليزية وبلغات العمال الأساسية من الهندية والبنغلادشية والباكستانية والنيبالية والسواحيلية والعربية.
كما لفت إلى ضرورة تقديم المطبوعات التوعوية، والتعريف بالرقم الساخن لاستقبال شكاوى الإجهاد الحراري الذي أعلنت عنه وزارة العمل على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والذي يؤمّن المحافظة على خصوصية العامل وسرية الشكوى، لتمكين العمال أو ممثليهم من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها
تشريعات أكثر شمولاً 
وأكد مايكل كنذركس الأخصائي الفني بمكتب منظمة العمل الدولية قطر ضرورة رفع مستوى الوعي وإطلاق حملات تغيير السلوك بين العمال وأصحاب العمل وعامة الناس بشأن مستويات الحرارة والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتدابير الواجب اتخاذها.
وأكد أن قطر اعتمدت التشريعات الأكثر تقدما وشمولا بشأن الإجهاد الحراري في المنطقة، وربما في العالم، ونعلم أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به، يمكن أن تكون عواقب الإجهاد الحراري على العمال وخيمة، مع آثار قصيرة وطويلة الأجل على صحتهم.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون القطري، قال إن المنظمة تقدر حملات تفتيش العمل التي توقف العمل خلال الساعات المحظورة، موجهاً الشكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل.
وأضاف ان هناك ثلاثة مجالات أعتقد أنه يمكن القيام بالمزيد كالفحوصات الصحية السنوية، ويتم إجراؤها من قبل بعض أصحاب العمل وليس جميعهم، بالإضافة الى تقييم المخاطر والذي يعد مطلبًا قانونيًا لكل صاحب عمل لديه عمال في الهواء الطلق. 
خطة تفتيش صارمة 
واستعرض السيد زايد سهيل المزروعي ممثل وزارة العمل تقريراً حول اسهامات الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية، التي تضمنت تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل، واعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيّة، وتدريب المفتشين، والزيارات والحملات التفتيشية، جمع البيانات وتحليلها ونشرها، بالإضافة للجهود الإدارية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري.
وقال إن الوزارة تنظم حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الإجهاد الحراري، مضيفاً انه يتم إجراء خطة تفتيش صارمة بواسطة إدارة السلامة والصحة المهنية خلال فترة الصيف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة.
كما استعرض خطة إدارة السلامة والصحة المهنية لمراقبة التزام الشركات، والعقوبات المتخذة في حال مخالفة القرار الوزاري، والتي تتمثل في الإغلاق جزئياً أو كلياً بقرار من الوزير لمكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام القرار.
وقدم إحصائيات بمواقع العمل المخالفة التي تم إغلاقها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
حماية العمال وأرباب العمل
بدوره أكد الدكتور أحمد أدلبي ممثل الهلال الأحمر القطري أن الحملة دليل على اهتمام اللجنة وإسهامها في الجهود المشتركة لبناء مجتمع صحي آمن ومعافى، لافتا إلى سعي الهلال الأحمر للوصول مع كافة الشركاء إلى الهدف المشترك الذي رفعته الحملة وهو حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والعمل على تحسين حياتهم الصحية من منظور حقوق الانسان، ومن أهمها حقه في العمل في بيئة آمنة وصحية وتقديم الحماية للعمال ولأرباب العمل مما يحسن الصحة وزيادة الانتاج.
وأضاف ان الهلال الأحمر القطري يقوم في هذا الإطار ممثلا بقطاع الشؤون الطبية بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال العزاب الذكور في دولة قطر من خلال 4 مراكز صحية عمالية، يقوم على ادارتها وتشغيلها بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة وجميع هذه الخدمات مجانية فيما عدا الادوية حيث يتحمل المريض فقط 20% من قيمة الدواء.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان الإجهاد الحراري ثقافة حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان العمال من العمل فی

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب تطالب الحكومة بدعم وزارة العمل لإنهاء تطبيق نظام المنصة الإلكترونية
  • 6 آلاف منزل بصنعاء تحت حصار المليشيات: مطالبات بإنهاء الظلم ورفع القيود عن أملاك المواطنين
  • النفايات تفاقم الاحتباس الحراري والتلوث في اليمن
  • عميد "طب المنصورة" لـ "الفجر": لدينا 3 آلاف طالب في الدراسات العليا
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: فرص واعدة للشباب المصري في سوق الإيطالي
  • إطلاق صاروخين من غزة والصحة العالمية تتحدث عن حجم الإبادة بالقطاع
  • برواتب تتخطى الـ6 آلاف جنيه.. فرص عمل ذهبية بجنوب سيناء
  • نشاط مكثف للتحالف الوطني في الفيوم.. توزيع 4 آلاف وجبة على الأولى بالرعاية
  • رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا لـ«البوابة نيوز»: نعمل كمنصة لتأهيل الوافدين ومكافحة الهجرة غير الشرعية