الراي:
2025-03-05@04:07:14 GMT

بنغالي قتيلاً في «المطلاع».. والمباحث تتحرى عن الفاعل

تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT

تتحرى المباحث الجنائية عن جريمة قتل راح ضحيتها بنغالي تعرض لضربة قوية على رأسه بـ«بايب» من قبل مجهول في إحدى القسائم بمنطقة المطلاع.

وحضر إلى الموقع وكيل النيابة والأدلة الجنائية حيث عثر على أداة الجريمة «البايب» في القسيمة وعليه أثر دم وأمر وكيل النيابة برفع الجثة واحالتها للطب الشرعي.

«الداخلية»: إجراءات قانونية ضد الحسابات التي تتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن منذ ساعة ضبط شبكة «رباعية» تمتهن النصب الإلكتروني منذ ساعتين

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.

تحصيل المبالغ المستحقة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدحماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • شرطة دبي تعتمد الرؤية الاستشرافية لإدارة التحريات والمباحث الجنائية 2040
  • حوادث السير تحصد 15 قتيلاً وتخلف مئات الجرحى بالمناطق الحضرية في أسبوع
  • تجاوب منصّةٌ وطنيّةٌ تُرسّخ نهج المشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل، لتجويد الخدمات الحكومية
  • الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
  • عاجل| الأردن..11 قتيلاً ومصاباً بحادث تدهور
  • تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جريمة بيئية في قرطبا.. قطع 30 طنا من الاشجار والتحقيقات تكشف الفاعل
  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • مركز «البحوث الجنائية» يُنجِز أنشطة في مجال «الطب الشرعي»