تدخل القانون لكي يضع حدا للعادات السيئة التي من بينها رش الشوارع وغسيل السيارات، فتم وضع عقوبات رادعة لاستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، حيث نص القانون الذى تم مناقشته في مجلس النواب، على عدة عقوبات، منها: فرض غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف جنيه على كل من يقوم بإتلاف وسائل المرافق سواء المياه أو الصرف، وكذلك غرامة 50 ألف جنيه غرامة لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه.

 

عقوبة رش الشوارع

عاقب القانون من يقوم برش الشوارع بعقوبات صارمة للسجن لمدة 6 شهور، وغرامة مالية 20 ألف جنيه.

كما تضمن القانون عدة عقوبات أخرى منها، الحبس 6 أشهر لمن يرفع السلاح بوجه المسؤولين عند إنشاء مرفق مياه، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، وكذلك الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه، وغرامة بين 5 - 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطًا من شروط الترخيص.

ونصت المادة رقم 25 من القانون على أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وحددت مسودة القانون العقوبة الملائمة لذلك، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مـدة لا تزيـد على ستـة أشهـر وبغرامـة لا تقـل عن خمسـة آلاف جنيـه ولا تزيـد عن عشرين ألف جنيـه، أو بإحدى هاتين العقوبتيـن كل من يخـالف ذلك، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بآداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.

ونصت المــادة رقم (39) على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل استخدام بأية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجن المشدد السلاح الصرف الصحى السيارات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني. 

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن  النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه. وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. 

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

 وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

 وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

 وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. 

وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. 

كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي". 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط. 

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به". 

أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه. 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر الغش التجاري في رمضان
  • 500 جنيه غرامة لمواجهة محاولات تعطيل العدالة بالإجراءات الجنائية
  • غزل المحلة يوقف مستحقات اللاعبين ويوقع غرامة قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب
  • السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لأخصائي تأهيل نفسي بتهمة ضرب طفل بقنا
  • صور فتاة في أوضاع مخلة لابتزازها.. مدرب كونغ فو يواجه الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالمحلة
  • مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • «النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون