أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٦٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠٢٣ والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي  ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- ٣١٢.٦٠ جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- ٢١٢.٦٠ جنيهًا للحلقة الإعدادية.
- ٥٢٧.٦٠ جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

- ٥١٢.٦٠ جنيهًا من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- ٢٢٧.٦٠ جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

- ٢١٢.٦٠ جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر ٢٠٢٣- القسط الثاني يناير ٢٠٢٤ – القسط الثالث مارس ٢٠٢٤)، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
وأضاف القرار الوزارى "تخفض نسبة (٥٠%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:

- يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يُسدد مبلغ (٥٠٠) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (١٠٠%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُسدد مبلغ (٣٠٠) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (١٠٠%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتوريد مبلغ ١٠.٦٠ جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

وأوضح القرار أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

وتابع القرار أنه يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ (١٥٠٠) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

ونص القرار أيضا على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهي: 
 
1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٠، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (١٧٠) لسنة ٢٠٢٢.

2. أبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير.

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

4. الطلاب يتامى الأب.

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (دون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وشدد القرار الوزاري على أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التعليم طلاب المدارس طلاب وطالبات المدارس المراحل التعلیمیة أنحاء الجمهوریة القرار الوزاری الثانوی الفنی الثانوی العام طلاب مدارس ٦٠ جنیه ا من طلاب على أن

إقرأ أيضاً:

قف للمعلم.. بل قف من غش فليس منا

خلال الأسبوع الماضي، حضرت مناسبة اجتماعية التقيت فيها بأستاذي عبداللطيف القروي، الذي أكنّ له احتراماً وتقديراً فبادرته بقبلة على رأسه، تعبيرا عن الامتنان العميق الذي يحمله قلبي لذاك الجيل الرائع من المدرسين الذين أدوا رسالتهم بإخلاص وتفانٍ، لو أن ذلك الجيل من الأساتذة صادف في زمانهم وجود قادة سياسيين بمثل وفائهم، لكانت ليبيا اليوم في مصاف الدول المتقدمة.

لكن أولئك الساسة دمروا التعليم وطمسوا الأثر، عام 1976 في خطاب سلوق طالب القذافي “الطلاب بالاستيلاء على المؤسسات التعليمية والمدارس والمعاهد والجامعات، وحدث ذلك وشكلت لجان شعبية من المدرسين والطلاب والعاملين والموظفين والفراشين لإدارة هذه المرافق، 30% منها صارت خرابا ووقعت بها تجاوزات، فالطلاب حين قاموا بثورة [التي حرضهم عليها القذافي بالطبع] أخذوا ينتقمون من أساتذتهم… واختلط الحابل بالنابل.. وهرب الأساتذة من طغيان الطلاب”.

فلا عجب أن ينهار التعليم برمته، ومن غير المستغرب أن يشرف مدرسون غير مؤهلين على تعليم أبنائنا، لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة للتدريس ولا يتقنون الطرق التعليمية الفعالة.

في إحدى المرات، زار رئيس وزراء سابق في نظام القذافي إحدى المناطق، حيث قُدمت له قائمة من 500 شخص يلتمسون “التعيين” في إحدى مؤسسات الدولة، فاعتذر رئيس الوزراء إليهم بأنه ليس هناك سوى مؤسسة التعليم.

وبالفعل، نُسِّبَ الـ500 للتعليم بجرة قلم، دون أن تراعى كفاءاتهم أو تخصصاتهم حتى، مما جعلهم معيقين للتعليم بدلاً عن أن يكونوا مسهمين في تطويره.

هكذا سرنا نحو الهاوية، وهكذا قُضِي على الكفاءات التعليمية وتحولت وزارة التعليم إلى مكب “تعيينات”، وفي آخر المطاف يصل الطالب إلى مشارف لجنة الامتحان خالي الوفاض من أي تحصيل في أي مادة، لتكشف النتيجة سوءة من علمه، فيلجأ إلى تغطيتها بمأسسة الغش، فيتواطأ عليه المدرسون ولجان الامتحانات، مثال ذلك في إحدى المنطقة التعليمية، نجح كافة الطلبة نتيجة الغش، عدا واحد لم ينجح، لأنه غاب عن الامتحانات!!.

هذا الكلام ليس من عندي، بل تصريح أدلى بها السيد أحمد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات، عن ظاهرة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، وقال إن الغش يحدث برعاية المعلمين والمعلمات ولجان الامتحانات، وذكر تلك الحادثة.

السيد أحمد مسعود استقال من منصبه احتجاجا على إساءة بعض الموظفين العموميين (وهذا التوصيف الذي استخدمه المشرع الليبي) لسلطاتهم. كل المسؤولين عن العملية التعليمية وكل من له سلطات وظيفية تطالهم المسؤولية.

بالرجوع إلى القواعد العامة، حيث لم يقم المشرع الليبي بمعالجة ظاهرة الغش بنصوص جنائية مخصصة، نجد أن المادة 235 عقوبات تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسيئ استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير، أو الإضرار به، وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون)، كما تنص المادة 237 من قانون العقوبات الليبي بشأن تقصير وامتناع الموظف عن القيام بالواجب (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 200 جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله…).

نلاحظ هنا استعمال المشرع لمصطلحات “موظف عمومي”، و”لنفع الغير”، و”الإضرار به”، بالتالي من المدرس إلى المدير إلى الوزير جميعهم يدخل تحت معنى (الموظف العمومي)، وكل من شارك في هذه الجريمة ارتكب جريمة إساءة استعمال الوظيفة، وأن سلوكه الإجرامي كان يقصد به تحقيق “نفع للغير”، وهم الطلبة بتسهيل الغش لهم، وتحقق بهذا السلوك “إلحاق الضرر” بالطالب والأسرة والمجتمع والدولة ككل.

فما العمل إذا؟

خلال تجربة تدريبيّة مع التعليم الأساسي في ثلاث مدارس عامة ليبية استمرت عامًا كاملاً، قدمت كخدمة للمجتمع بالتنسيق مع مكتب الخدمات بتلك المنطقة التي تقع فيها هذه المدارس الثلاث، قمنا بتعيين مركز تدريب أردني متخصص في التعليم، حيث تم تدريب أكثر من 275 معلمًا وإداريًا في هذه المدارس، كشفت هذه التجربة عن مشاكل عدة، منها الضعف الواضح والشديد في كفاءة المعلمات من الناحية الأكاديمية، وعدد معلمي الاحتياط يفوق عدد معلمي جدول التدريس بما يزيد عن الضعفين!! ما يعيق العملية التعليمية كثيرا. وعند التدقيق في كفاءة هؤلاء المعلمين والمعلمات، تبين لنا أن تخصصاتهم بعيدة جدا عن التعليم، مما يجعلهم غير مؤهلين للتدريس؛ فمن بينهم تقني أسنان، وخريجون بيطرة وتمريض تم تعيينهم كمعلمين!!.

إسعافات أولية ضرورية

في سبيل تحسين نظام التعليم، يتعين القيام بإسعافات أولية ضرورية وعاجلة من خلال تعيين مركز دولي يشرف على هذه الإسعافات، أولها، إعادة التدقيق في مؤهلات جميع المعلمين الحاليين لضمان كسبهم المهارات والخبرات اللازمة للتدريس بكفاءة عالية، وصرف معلمي الاحتياط الذين يعيقون العملية التعليمية وإحالتهم إلى القوى العاملة.

ثانياً، إعادة تدريب المعلمين المؤهلين بانتظام ومنحهم تراخيص تؤكد على تحديث مهاراتهم وتطويرها. على سبيل المثال، الحصول على رخصة تعليمية تجدد كل فترة، حيث يتعين على المعلمين إثبات قدرتهم على مواكبة التطورات التعليمية، وإلا فسيتم تحويلهم إلى القوى العاملة.

ثالثاً، ينبغي إصدار تشريعات تؤمن العملية التعليمية -كما هو واضح من النصوص التي ذكرناها، فإن التشريعات قديمة ولم يتم تطويرها، وهي بحاجة إلى تطوير لتواكب التغييرات المتسارعة في العالم والمجتمع- وتضع عقوبات صارمة ضد المخالفين وتتبني نظام صارم لإعادة النزاهة والثقة في العملية التعليمية، مثل مدونة أخلاقية تحدد معايير السلوك المهني للمعلمين وتنظيم آليات لمراقبة التزامهم بها.

رابعاً، من الضروري إصلاح وتحديث البنية التحتية التعليمية. وأخيراً، تطوير مناهج تعليمية علمية قوية ومتناسبة مع احتياجات المجتمع، تعزز من المهارات وتواكب التطورات الحديثة في مجالات العلم والتكنولوجيا.

باعتماد هذه الإجراءات، يمكننا تعزيز جودة التعليم وتعزيز مهارات المعلمين والطلاب على حد سواء، مما يسهم في الحد من ظاهرة الغش وجعلها جريمة قابلة للمساءلة القانونية والمجتمعية، ودعم التقدم الشامل والتنمية المستدامة للمجتمع.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • داخل 145 لجنة طلاب بالثانوية العامة في الدقهلية يؤدوا امتحان الكمياء والجغرافيا
  • دكتوراه بنظام التعليم عن بعد.. الرقابة الإدارية تنشر السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد
  • محافظة الجيزة يوضح حقيقة إغلاق المدارس السودانية في مصر
  • استعدادات المدارس الثانوية الفنية بالقاهرة لقبول الطلاب الجدد
  • الأوراق المطلوبة لإعفاء طلاب المدارس من المصروفات الدراسية بدمياط
  • مدير عام التعليم بالقاهرة يعقد اجتماعًا موسعًا مع السادة مديرى إدارات التعليم الفني
  • قف للمعلم.. بل قف من غش فليس منا
  • سورية تشارك في دورة التدريب التعاونية للبنية التحتية وإدارة الخدمات اللوجستية في بكين
  • هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعزز المعايير التعليمية عبر برنامج التطوير المهني
  • رسائل أولياء الأمور لوزير التعليم.. صعوبة المناهج و5 طلبات للتطوير