«والدي ساعدني في بناء شقة فهل تدخل ضمن الميراث لأشقائي؟».. أمين الفتوى يرد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
رداً على تساؤل لمتصل يُدعى أسامة من الشرقية، عن «هل ترث أخته معه في الشقة التي بناها في بيت عائلته بماله الخاص وبمساعدة والده أيضاً بمبلغ مالي؟» أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ الإجابة تتوقف على موقف والده الذي لا يزال على قيد الحياة، ولابد من وضوح كافة الأمور حتى يتجنب أي مشكلات قد تحدث فيما بعد.
وأضاف «فخر» خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوي الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه طالما بناء الشقة تم بالمال الخاص بالابن، ولكن والده ساعده بمبلغ من المال، والوحدة السكنية التي يتم بناءها في بيت العائلة، فالرجوع للأب في هذه الحالة ومعرفة نيته شرط لأن يتملك الابن الوحدة بالكامل أم لا.
نية الوالد من مساعدة الابنوتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّه إذا قصد الوالد من مساعدته لابنه في بناء الشقة أن يملكها له خاصةً أن البناء في الأساس على حساب الابن والوالد تدخل بجزء من المال للمساعدة، فهنا يتملكها الابن ولكن على الابن توثيق الوحدة باسمه رسميا لتجنب حدوث خلاف بينه وبين أشقائه على الميراث في المستقبل.
واستطرد «فخر»، أما لو كان رد الوالد أن الوحدة التي يتم بناءها تعد ضمن بيت العائلة وليست ملك للابن، فهنا يحتسب الابن المبلغ المالي الذي دفعه بديل لإيجار وحدة سكنية في الخارج، مشدداً على أن ييكون الكلام واضحاً من البداية لحسم المسألة وتجنب وقوع ما يعكر صفو صلة الرحم بينه وبين أشقائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواريث الميراث أحكام الميراث الإرث
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب هل الرجل لو متزوج أكثر من واحدة هل يأخذن تُمن في الميراث بعد وفاته؟وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.