صراحة نيوز – أسندت النيابة العامة لشخص صاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 21 عاما خمس تهم بعد أن اعتدى على سيدة طاعنة في السن، وهي نائمة في منزلها بمنطقة الدوار السابع غربي العاصمة عمان، وضرب ابنتها في وجهها بأداة حادة وسرق مصاغا ذهبية، ثم اعتدى على سيدة في مركبتها أمام المنزل وجرها لمسافة تزيد عن 300 متر.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.
واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المسندة إليه كافة، وبين أنه قام بالدخول إلى المنزل في منطقة الدوار السابع صباح يوم أمس في الساعة السابعة صباحا، وأخذ مصاغا ذهبية، وفي هذه اللحظة استيقظت سيدة طاعنة في السن عليه، وحاول خنقها، واعتدى عليها بالضرب، واستيقظت ابنتها الموجودة معها في المنزل، وبادرها بالضرب بأداة حادة على وجهها، ثم غادر المنزل من نفس الطريق التي دخل منها إليه.
وبين المتهم أنه وعند نزوله من المنزل صادف وجود فتاة تقوم بركن مركبتها على الشارع، واعتدى عليها وسرق مركبتها، وعلق الفتاة بحزام الأمان الذي كانت ترتديه وجرها لمسافة تجاوزت 300 متر على الشارع ولم يستجب لصراخها والألم الذي لحق بها جراء جرها على الأرض الخشنة.
وأوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المناوب المتهم لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يوما على ذمة القضية، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبالتالي هو مكرر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني.
وتبين أن المتهم لديه كشف طويل من الأسبقيات الجرمية تمثلت بالسرقات المتكررة والإقامة جبرية، وترقد سائقة المركبة التي وقعت ضحية أفعاله الإجرامية وتكرارها في إحدى المستشفيات، وحالتها العامة متوسطة.
وأجرى الأردن تعديلات على قانون العقوبات حيث حدد إيذاء الوجه بجناية وفق المادة 334 عقوبات مكررة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، بينما قد تصل عقوبة الشروع في القتل لو نتج عنها وفاة إنسان إلى الإعدام.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة وفق المادة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.

 

قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي

وتقوم فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.


ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.


وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.


كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • انهيار منزل مكون من عدد 4 طوابق بالدقهلية دون اصابات
  • طفل يحمى أخته الصغيرة من الحر بعد أن علقوا بالشارع.. فيديو
  • أمن بنغازي يضبط مدبرة منزل نيجيرية سرقت مبلغ مالي من مكان عملها
  • مليونير يشعل النار في منزل الزوجية ويحصل على البراءة.. لماذا فعل ذلك؟
  • سرقة الأدوات الصحية من منزل الأسطورة بيليه
  • لتجنّب تدميره.. تصنيف منزل مارلين مونرو كمعلم تاريخي
  • إحالة عامل للمفتي لاتهامه بقـتل ربة منزل وسرقة حلق ذهبي بالقليوبية
  • تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل طعنا بسلاح أبيض فى الجيزة 15 يوما
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • إحالة عامل للمفتى لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة حلق ذهب منها بشبرا الخيمة