الداخلية: اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الحسابات التي تقوم بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام والتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام بالإضافة الى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام وجهاز الأمن بشكل خاص والذي كفل لهم القانون الحماية اثناء تأدية اعمالهم .
حيث تؤكد وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية وجمع وتحديد كافة الإساءات واحالة مرتكبيها للجهات المختصة.
علماً بأنه قد تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الإجتماعي المختلفه وبيان مخالفتهم للقانون وجاري احالتهم الى الجهات المختصة.
واذ تنوه الوزارة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي بضرورة الإلتزام وعدم مخالفة القانون ومن يتجاوز ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالتواصل الإجتماعي وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التواصل الإجتماعي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
فئات جديدة مستفيدة.. حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة بعد صدوره رسميا
هناك حالات محددة بموجبها يوقف الدعم النقدي تكافل وكرامة للمستفيدين الجدد بموجب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية رسميا وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ورغم أن القانون وضع حالات للاستفادة من تكافل وكرامة وتوسع في الفئات المستحقة، إلا أنه وضع ضوابط لاستمرار الدعم النقدي. ونص على مجموعة من الأمور التي تؤدي إلى وقف تكافل وكرامة.
حالات تؤدي لوقف تكافل وكرامةوفي هذا الصدد.. نص قانون الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب قانون الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وإذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم. واستثنى القانون حالة، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ونستعرض المستفيدون من “تكافل” حيث يُصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية:
1 - الأسرة المعالة .
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي
٣- أسرة المجند
4-الأسرة مهجورة العائل
5-الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة .
أما المستفيدون من كرامة، فهم:
1- الشخص ذو الإعاقة .
2-المريض بمرض مزمن شديد .
3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية .
4- المرأة غير المعيلة .
5- اليتيم .
6- أولاد الرعاية اللاحقة
7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم
8- شروط الاستحقاق
9- الأنثى غير المتزوجة.سرحانسر