يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إلقاء القمامة فى الشارع، وذلك حتي لا يقع احد فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 فيما يلى:

عقوبة إلقاء القمامة في الشارع

تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:

 

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.


(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ادارة المخلفات المخلفات البلدية

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمدير شركة توريدات بالقناطر

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات، لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27918 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، المدير المسئول عن شركة للتوريدات، بعزبة الأهالي القناطر الخيرية، لأنه خلال الفترة من يناير 2008 حتى نوفمبر 2019 بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال التوريدات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا، كما باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.

وكشف شاهد إثبات الواقعة مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، بقيام المتهم بصفته المسؤول القانوني عن الشركة بمزاولة نشاط توريدات، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2008 حتى 11 / 2019، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • توزيع 156 حاوية معدنية لجمع القمامة في الدقهلية
  • التوعوية بالمعايير الفنية والبيئية للمنازل قيد الإنشاء بالعوابي
  • 6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (التفاصيل)
  • بتهمة البلاغ الكاذب.. تغريم مرشح سابق لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة 5 آلاف جنيه
  • غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
  • السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل تعاطى المخدرات
  • براتب يتجاوز 8000 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 100 وظيفة مندوب مبيعات
  • فرص عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه وبدل بنزين.. لا يشترط المؤهل
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمدير شركة توريدات بالقناطر
  • بسبب 510 آلاف جنيه.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر تفاصيل