إلقاء القمامة فى الشارع.. أبرز 3 أفعال تعرضك لغرامة لـ 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إلقاء القمامة فى الشارع، وذلك حتي لا يقع احد فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 فيما يلى:
عقوبة إلقاء القمامة في الشارعتنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة المخلفات المخلفات البلدية
إقرأ أيضاً:
تحرير 178 محضر حرق قش أرز بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمسائلة القانونية.
وأشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه في بداية موسم حصاد الأرز تم تكثيف الحملات اليومية على مناطق زراعة الأرز ، لمواجهة نوبات تلوث الهواء ووقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية من خلال المتابعة مع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات البلدية ، بالإضافة للتأكد من توقف مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي.
محافظ الشرقية: 3471 فرصة عمل داخل 47 منشأة تابعة للقطاع الخاصوأسفر عمل الحملات اليومية عن تحرير (178) محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات ، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.
كما أوضح الشناف أن فريق عمل غرفة إدارة شئون البيئة بالديوان العام قام بتحرير 178 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز المحافظة.