نص قرار وزير التعليم بمصروفات العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ اليوم الأحد 3 سبتمبر، والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2024.
ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
- 312.60 جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
- 212.60 جنيهًا للحلقة الإعدادية.
- 527.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.
- 512.60 جنيهًا من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
- 227.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
- 212.60 جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2023 - القسط الثاني يناير 2024 - القسط الثالث مارس 2024 )، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
وأضاف القرار الوزارى "تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".
وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:
- يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.
- تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.
- يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتوريد مبلغ 10.60 جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.
وأوضح القرار أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي - لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ (3000 ) ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.
وتابع القرار أنه يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ (1500) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.
الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات بالمدارس في مختلف المراحل التعليميةونص القرار أيضا على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية، وهي:
1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (170 ) لسنة 2022.
2. أبناء شهداء ثورة 25يناير.
3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
4. الطلاب يتامى الأب.
5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
وشدد القرار الوزاري على أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد المصروفات الدراسية طلاب المدارس طلاب المدارس الحكومية مصاريف المدارس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المراحل التعلیمیة أنحاء الجمهوریة القرار الوزاری الثانوی العام الثانوی الفنی طلاب مدارس من طلاب على أن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.