حصيلة من تجارة المخدرات ..حبس المتهم بغسل 30 مليون جنيه في شبين القناطر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق ،بمديرية امن القليوبية ، بحبس ديلر4أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة غسيل أموال، قدرت بنحو 30 مليون جنيه، في أنشطة تجارية في شبين القناطر، حيث تبين أنها من حصيلة تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال.
حصيلة من تجارة المخدرات ..حبس المتهم بغسل 30مليون جنيها في شبين القناطروقد وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية بتمكن الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية"، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريبًا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.