قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم تنظيم آلياتها وأدواتها. 
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير».

 
وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش في فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدي على حقوق الغير.
وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق  الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، مشيرًا إلى تعجبه ونحن نتحدث في حوار وطني بقمة الحرية وفي دولة تبني الديموقراطية فيها بأدوات مصرية خالصة  ونجد قيادات سياسية وحزبية تطالب بمطالب غير دستورية وأقربها كل ما تم  تداوله بخصوص الانتخابات الرئاسية و تجد من يتسابقون بتداول  الشائعات ونشر بيانات غير صحيحة، وكل ذلك تحت غطاء حرية الرأي والتعبير، والحقيقة أنها ليس لها أي علاقة بحرية الرأي والتعبير إنما انتهازية سياسية. 
وأشار أن الإشكالية الكبرى في أننا ليس لدينا خلاف على مفهوم حرية الفكر والتعبير عن الرأي بل كلنا حريصون على أن نربي ابناءنا واحفادنا على أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية و بجميع وسائلها وأدواتها، وإنما الإشكالية في أننا في بعض الأحيان نجد من لا يريد تنظيم قواعد هذه الحرية ويتناسى أن مصر لا تصدر قانون إلا وهو متوافق مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافقت على التوقيع عليها. 
واقترح عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة، كما تقوم النيابة العامة بإرسال رسائل إلكترونية للمواطنين بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، كما اقترح دمج المواد ٨٠ د و ١٠٢ مكرر و ١٨٨ من قانون العقوبات ويكون بها فقرات واضحة وصريحة  تخص نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية سواء المرئي أو المقروء حيث أنها غير منصوص عليها صراحة في قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنية المعلومات. 
وأكد أن قمة حرية الفكر والتعبير هي  احترام الدستور وعدم التعدي على حرية وخصوصية الآخرين وهذا هو المنصوص عليه في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمود القط الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

إقرأ أيضاً:

كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة

البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.


وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.

والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.


وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لماذا تأخر إطلاق بث التلفزيون السوري عقب سقوط نظام الأسد؟
  • إطلاق حملة "العيد في دبي"
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • وفد أمني مصري يصل الدوحة لمواصلة مفاوضات غزة
  • إطلاق صاروخ من غزة على منطقة حتسريم قرب بئر السبع
  • كان : نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن غزة
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة
  • برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
  • طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • إطلاق حملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة في الدمام