الضحك أحدث طرق علاج أمراض القلب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
اكتشف باحثو مستشفى بورتو أليغري في البرازيل أن العلاج بالضحك وسيلة فعالة لتخفيف أعراض أمراض القلب.
وتشير Daily Mail، إلى ان الأطباء حللوا خلال هذه الدراسة بيانات تخص 26 مريضا متوسط عمرهم 64 عاما، شخصت إصابتهم بمرض نقص التروية. قسم الأطباء المرضى إلى مجموعتين.
عرضت على أفراد المجموعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر أفلام و برامج كوميدية.
وأظهرت النتائج أن كمية الأكسجين التي يمكن أن تضخها قلوبهم ارتفعت لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10 بالمئة.
كما تحسنت لديهم مرونة الأوعية الدموية، وانخفاض مؤشرات الالتهابات، ما يشير إلى انخفاض عدد اللويحات في الوعية الدموية.
وهذا يعني أن العلاج بالضحك يمكن أن يخفض الالتهابات وخطر النوبات القلبية والجلطة الدماغية.
ويعتقد الباحثون أن آلية التأثير المفيد للضحك تكمن في أنه يحرر الأندروفين الذي يقلل الالتهابات ويساعد القلب والأوعية الدموية على الاسترخاء.
إضافة إلى ذلك يخفض الضحك مستوى هرمونات الإجهاد، التي تشكل عبئا على القلب.
ويذكر أن علماء جامعة تشانغتشون للطب الصيني التقليدي اكتشفوا أن العلاج بالضحك يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.